الزمان
رئيس جامعة أسوان يناقش رسالة دكتوراه حول تعزيز استقرار أنظمة القوى الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة ترامب: لولاي لكانت إسرائيل سُويت بالأرض رئيس البرلمان الإيراني: نعتمد على قوتنا لا على بنود الاتفاق مع أمريكا الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثالث من يونيو الجاري الإسكندرية: 74.5% نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية.. و10 طلاب حصلوا على الدرجة النهائية مروان عطية: أحلم بوصول مصر إلى نهائي كأس العالم ميناء دمياط يستقبل واردات متنوعة من القمح والحديد والخشب نقابة العلاج الطبيعي تطالب بملاحقة سمكري البني آدمين بعد إعلانه افتتاح مركز جديد ياسر إبراهيم: نتمنى التأهل إلى نصف نهائي المونديال.. ولسنا مجرد ضيوف شرف وزير التخطيط يبحث التكامل الإقليمي مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ترامب: الحرب أضعفت إيران والحمقي يقولون إنها أصبحت أفضل مما كانت عليه بيت الحكمة للثقافة يصدر الترجمة العربية لكتاب «تقرير النهوض بالريف في الصين»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

250 ألف جنيه والرخصة لمدة عام .. تعرف على إجراءات تراخيص الشركات المساهمة في قانون العمل بعد موافقة ” الشيوخ

"

 

وافق مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، على نص المادة 40 من قانون العمل ، والتى تحدد شروط تراخيص الشركات المساهمة .

 

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي:-

مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

 

2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51٪) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة في جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 10ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

وشهدت مناقشة المادة جدلا واسعا حول مدة سريان الترخيص حيث تمسكت الحكومة بان يكون الترخيص ساري لمدة 3 سنوات ورفض اعضاء مجلس الشيوخ اقرار مقترح الحكومة وتم النص على سريان الترخيص لمدة عام واحد فقط

ردإعادة توجيه

click here click here click here nawy nawy nawy