الزمان
وزير التموين يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني سبل تعزيز التعاون نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يلتقي بأبناء الجالية المصرية في الامارات العربية المتحدة وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب جامعة أسوان تطلق الملتقى الدولي الخامس للسياحة الرياضية لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر السياحية الأعلى للثقافة يستقبل وفد دائرة الثقافة بالشارقة لتنسيق فعاليات ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي وزيرة البيئة تعلن عن تراجع تركيزات الجسيمات الصلبة ”PM10” بنسبة 41% منذ إطلاق رؤية مصر 2030 رئيس الوزراء يلتقي وزير النقل لبحث عدد من الملفات وزير الشباب والرياضة يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سبل تعميق التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات الموردة رابط استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وموعد صرف المعاش موعد شم النسيم والإجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حماية المستهلك تلزم موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: "يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا".

فيما نصت المادة الثانية على: "يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر".

ونصت المادة الثالثة: "يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق"، ونصت المادة الرابعة منه على: "يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه".

كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: "فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر"، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy