الزمان
اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف النهائي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية مصر تحجز أولى بطاقات نصف النهائي بعد عبور موزمبيق ضبط نحو 1.7 طن من اللحوم ومصنعاتها والمواد الحيوانية داخل مخزن مخالف بالإسكندرية بشرى حجيج تلتقي إيهاب حسنين وتبحث تعزيز التعاون بين اتحادي الكرة الطائرة والبارافولي الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثالث من اغسطس الجاري وزير الري: مصر تتعامل مع سد النهضة باعتباره «غير شرعي» ولن تسمح بإجراءات أحادية توفير 300 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا استعدادًا لفصل الشتاء وموسم المدارس بزشكيان: الأفضل إنهاء الحرب اليوم ونحن في موقع قوة.. والعالم يعترف بانتصارنا «شنطة متكاملة».. تواصل التسجيل في مبادرة «بكرة المدرسة» للأسر الأكثر احتياجًا تصعيد جديد في بحر الصين الجنوبي.. بكين تتهم 3 طائرات فلبينية باختراق أجوائها فوق سكاربورو شول تحويلات المدارس بالقاهرة 2026.. موعد فتح باب التقديم وآخر يوم للتسجيل مهمة مستحيلة من جديد.. ميدو يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك قبل مواجهة الاتحاد بالدوري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حماية المستهلك تلزم موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: "يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا".

فيما نصت المادة الثانية على: "يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر".

ونصت المادة الثالثة: "يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق"، ونصت المادة الرابعة منه على: "يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه".

كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: "فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر"، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy