الزمان
وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ويؤكد دعم مصر لتطوير الأداء المؤسسي للمفوضية تخفيض عدد ساعات العمل في الإمارات ساعتين يوميًا خلال رمضان عرض التجربة المصرية للتأمين الصحي الشامل في المؤتمر العربي الدولي للاكتواريين 2026 في دبي مدبولي: المواطن في هذه المرحلة هو الأولوية الاولى للحكومة إضافة المواليد على بطاقة التموين في 2026.. ما هي الشروط والأوراق المطلوبة؟ طقس غدًا.. حالة من عدم الاستقرار في الأجواء ونشاط قوي للرياح الرقابة المالية تمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية حتى 30 أبريل تحرك إنساني من وزارة التعليم لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بـ«امتحانات استثنائية» سعر الدولار اليوم الخميس يواصل تاجعه أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات هبوط جديد في سعر الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات.. وعيار 21 عند هذا الرقم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حماية المستهلك تلزم موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: "يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا".

فيما نصت المادة الثانية على: "يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر".

ونصت المادة الثالثة: "يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق"، ونصت المادة الرابعة منه على: "يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه".

كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: "فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر"، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy