الزمان
رئيس وزراء العراق: أدعو لتشكيل تحالف عربي إسلامي لمواجهة التحديات الراهنة أبو الغيط: العدوان على قطر فاق كل الحدود.. وهذه رسالتي للشعب الإسرائيلي قناص بالجيش الإسرائيلي: لا أعرف عدد الذين قتلتهم اثناء انتظارهم للمساعدات وبينهم أطفال بث مباشر للقمة العربية الإسلامية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء وملوك العرب آمير دولة قطر يفتتح القمة العربية الإسلامية : إسرائيل تجعل غزة غير صالحة للعيش وهجومها علينا غادر وجبان موعد بدء الدراسة في المدراس الحكومية بمصر عاجل : أنطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية بتلاوة القرآن الكريم خطوات ضم الزوجة إلى بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقمية.. تعرف عليها الشرطة تكتشف زراعة مساعدة وزيرة للمخدرات داخل منزلها اثناء تفتيش روتيني بهاء سلطان وشذى ومحمد عدوية يستعدون لتسجيل أغنيات سينجل جديدة أتوبيسات مجانية لنقل أعضاء الأهلي للمشاركة فى الجمعية العمومية موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا فى الدوري المصري والقناة الناقلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حماية المستهلك تلزم موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: "يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا".

فيما نصت المادة الثانية على: "يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر".

ونصت المادة الثالثة: "يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق"، ونصت المادة الرابعة منه على: "يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه".

كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: "فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر"، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy