الزمان
بالصور.. نقابة الفلاحين تكشف تفاصيل القافلة البيطرية لوزارة الزراعة وهيئة الطب البيطري بمحافظة الأقصر رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعاً مع ممثلي غرفة صناعة الدواء لبحث تعزيز الصناعات الدوائية بنك المعرفة المصري يتيح منصاته العالمية لمتدربي ”البورد العربي” تراجع الأسهم الأمريكية في التعاملات الصباحية البيت الأبيض: مكالمة هاتفية إيجابية بين ترامب وبوتين… والكرملين: أبلغناه بتغيّر موقفنا التفاوضي لماذا الآن؟ عضو بالمجلس الوطني يفسر توقيت إعلان استشهاد قادة القسام أمطار غزيرة وسيول تضرب الضفة الغربية وتخلّف أضرارا مادية وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل لأي خطوات أحادية تمس سيادة ووحدة الصومال محافظ البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتوجه بانتشار فرق الطوارئ لمواجهة الأمطار نائب محافظ المنيا يتابع حالة مصابي حادث الطريق الصحراوي في مستشفى التكامل إقالة ضابط في الجيش الإسرائيلي على خلفية فشل عملياتي خطير في لبنان تعليم الفيوم تنعى طالبا بالصف الثالث الإعدادي توفي إثر إصابته داخل نادٍ بإطسا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حماية المستهلك تلزم موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: "يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا".

فيما نصت المادة الثانية على: "يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر".

ونصت المادة الثالثة: "يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق"، ونصت المادة الرابعة منه على: "يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه".

كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: "فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر"، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy