الزمان
البعثة الطبية المصرية للحج تطمئن الأهالي: جاهزية كاملة لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة التموين تطرح الطماطم بـ30 جنيهًا للكيلو وتوفر لحومًا بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى امتحانات عملية متميزة بجامعة… وتطبيقات معملية تعزز مهارات الطلاب إجازة رسمية 6 أيام للقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى.. و«العمل» توضح ضوابط التشغيل مواعيد قطارات القاهرة ودمياط والمنصورة اليوم.. تعرف على جدول الرحلات في الاتجاهين محافظ الجيزة يضع ضوابط صارمة لشوادر بيع الماشية استعدادًا لعيد الأضحى وزير الإنتاج الحربي يوجه بالتوسع في الشراكات الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة أسعار الفراخ اليوم.. البيضاء تبدأ من 70 جنيهًا للمستهلك والبلدي تسجل 105 جنيهات مفاجأة في عيار 21 .. تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر مع انخفاض المعدن عالميًا وضغوط الدولار الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية على السواحل الشمالية والوجه البحري أعظم أيام السنة.. تعرف على فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الأخضر الآن.. تحديث مباشر لـ سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف اليوم الجمعة في البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حماية المستهلك تلزم موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: "يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا".

فيما نصت المادة الثانية على: "يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر".

ونصت المادة الثالثة: "يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق"، ونصت المادة الرابعة منه على: "يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه".

كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: "فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر"، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy