الزمان
وزير الثقافة يلتقي الفنان الكبير حسين فهمي لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محافظ السويس في اللقاء الإسبوعي: التنسيق بين جميع القيادات التنفيذية لإنجاز خدمات المواطنين في إطار قانوني اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة وزيرة التضامن تشارك في الحدث الجانبي الإقليمي تحت عنوان ” الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة بالدوحة وزير الخارجية يشارك في اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا بالجزائر متاحة الآن.. خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين 2025 إلكترونيً الأهلي يصل لملعب هزاع بن زايد استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر ننشر استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب غدا.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الولايات المتحدة تتأهب لتأسيس قاعدة جوية في دمشق غزة: دخول 28% فقط من شاحنات المساعدات المتفق عليها أبرزها اللحوم والبيض والأسماك.. إسرائيل تحرم غزة من 350 صنفًا غذائيًا أساسيًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

دعاء عريبي ”نائبة التنسيقية” تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المرور

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنه ١٩٧٣، بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفه لأحكام القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل جاء نظرا لكثرة الحوادث على الطرق بسبب قيام قائدي المركبات بالسير عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن وخارجها، وهو ما تطلب إعداد مشروع القانون المعروض، وتغليظ العقوبات في تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها.

طالبت النائبة ، بتعديل نص الماده ٦٩ من القانون إلى: "
لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة ورخصة المركبة لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة".

كما تضمنت:" في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء"، و"حذف المادة ٦٩ من البند ٦ من المادة ٧٤ من القانون".

ونص تعديل المادة 76 مكرر: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما تعتبارا من تاريخ الضبط، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة، وفي جميع الأحوال إذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية".

  • وتضمنت التعديلات، إضافة المادة ٧٦ مكرر ١: " مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علة عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا مخالفا لأحكام المادة ٦٩ من هذا القانون".
click here click here click here nawy nawy nawy