الزمان
د. سويلم يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة المنوفية اليوم ٥ أبريل ٢٠٢٦ التعليم الفني بوابة التنمية.. إصدار جديد لـ هيئة الكتاب يربط بين المعرفة وسوق العمل الأربعاء القادم.. من صحة البيئة إلى صحة الإنسان..دور تعليم الكبار في مواجهة التغيرات المناخية المحافظ.. يستقبل وزير الموارد المائية والري في مستهل زيارته للغربية أكاديمية الفنون تفتح آفاق الإبداع بورشة للرقص المعاصر بمشاركة مدربة نمساوية بمهرجان الفضاءات المسرحية الخميس القادم:ندوة “رؤى حول طه حسين” بمكتبة القاهرة الكبرى الزراعة:تتابع الالتزام بالعمل عن بُعد مع استمرار القطاعات الحيوية في أداء أعمالها وتشديد إجراءات حماية الاراضي اتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية لبحث تصاعد التوترات الإقليمية وجهود خفض التصعيد وزيرة البيئة: الحفاظ على صحة المواطنين والوضع البيئي أولوية للدولة رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق واستعدادات الموسم الحالي لتوريد القمح المحلي وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع الأداء المالي للشركات التابعة وزير التعليم يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية آليات إدراج ”الثقافة المالية” بالمناهج الدراسية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

القبض على «قمر الوكالة» بتهمة بيع مستحضرات تجميل مغشوشة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ«قمر الوكالة»، بتهمة بيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وذلك بعد انتشار صور وفيديوهات لها، أثناء بيعها المنتجات المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية كبيرة.

ويشار إلى أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy