الزمان
أكاديمية الفنون تفتح آفاق المستقبل في ندوة quot;السينما وتطبيقات الذكاء الاصطناعيquot; محافظ الإسكندرية يعقد لقاءً جماهيريًا بديوان عام حى وسط لبحث شكاوى مواطني حى شرق ووسط المسرح الروماني يعود إلى الحياة في الساحل الشمالي... تسع حفلات ضخمة تجمع كبار نجوم مصر والوطن العربي! انجاز اكاديمي جديد جامعة المنيا: ضمن أفضل 750 جامعة عالميًا في تصنيف US News لعام 2026 نائبة وزير الخارجية تستقبل المدير الإقليمي للبنك الدولي لممارسة الازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان السفير المصري يلتقي وزيري الخارجية والداخلية البوركينيين بتوجيهات رئاسية.. انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمنطقة ٦ أكتوبر تكامل وتنسيق حكومي واستعراض الفرص المتاحة في مجالات التكرير والكيماويات رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” توضيح من وزارة السياحة والآثار حول كافيتريا معابد الكرنك رئيس الوزراء يشهد فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة ”سياسة ملكية الدولة” مدبولي: ارتفاع نسبة القطاع الخاص بالاستثمارات العامة إلى 56.6%.. وتخطي المستهدف خلال عامين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

القبض على «قمر الوكالة» بتهمة بيع مستحضرات تجميل مغشوشة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ«قمر الوكالة»، بتهمة بيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة، وذلك بعد انتشار صور وفيديوهات لها، أثناء بيعها المنتجات المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية كبيرة.

ويشار إلى أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy