وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون للتوصل إلى تسوية حال الاتفاق بشأن الرهائن ميدو: عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة مكسب للأهلي والزمالك تونس تؤكد التزامها بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي متحدث الخارجية: من مصلحة إسرائيل استقرار المنطقة والعيش في سلام مع جيرانها فلسطين والسعودية تستنكران اعتداء إسرائيليين على قافلة مساعدات أردنية كانت في طريقها لغزة إنبى يعلن تأهله لكأس الكونفيدرالية بعد خسارة الاتحاد السكندرى أمام الأهلى البيت الأبيض: نأمل في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة قريبا جدا رئيس الوزراء يتابع ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقارى الرئيس الأمريكى: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير رغم الخلافات إعلام إسرائيلى: إطلاق 30 صاروخا من غزة تجاه غلاف القطاع واندلاع حريق الأمم المتحدة: الهجوم على رفح الفلسطينية خطأ استراتيجى وله تداعيات كارثية وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تصدر قرارًا بتشكيل لجنتي السياحة والدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإضافة 100 جنيه لأداء الاختبارات المميكنة عن كل سنة دراسية.

ونشرت الجريدة أيضا قرار الموافقة على إطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.