الزمان
«الشجرة المصرية» تزهر في سمرقند.. وزير الأوقاف يغرسها بمحيط مرقد الإمام البخاري تخليدًا للسلام متحدث الحكومة: هدفنا الرئيسي توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وزير الإسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي نواب وأحزاب: عمال مصر ركيزة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة ”صندوق تحيا مصر” و”مؤسسة خليفة الإنسانية” يدعمان 5 آلاف أسرة وتيسير زواج 200 عروسة في مطروح جامعة طنطا وجامعة سيليزيا البولندية للتكنولوجيا تعززان التعاون في المجال الهندسي محافظ مطروح: يشارك في احتفالية الأسر الأولي بالرعاية محافظ أسيوط يشارك العمال احتفالات عيدهم ويتفقد حصاد 40 فدان قمح بمزرعة بني سند بمنفلوط الملك أحمد فؤاد الثاني يزور محافظة الفيوم لاكتشاف معالمها السياحية السبت.. عرض فيلم ديسكو إفريقيا في نادي السينما الإفريقية بسينما الهناجر محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز المحافظة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار تسليم السلع لكل من سدد ثمنها قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية

نشرت الجريدة الرسمية قرارات جهاز حماية المستهلك وهى إلزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامـل الـسعر حتى تاریخ 12/4/2022 دون تحميلهم أية أعباء إضافية.

وتابع القرار: دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كافة الموردين المتعثرين في تـسليم السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تـاريخ 12/4/2022 بـرد إجمالي ما تم سداده مضافا إليه أعلى فائدة بنكيـة مقـررة فـى الـسوق المصرفي 18% سنويا ، على أن يتم احتساب تلـك الفائـدة عـن إجمـالي مـا تـم سـداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقـة مجلس إدارة جهـاز حمايـة المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2022.

وإلزام الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقـرارات تحـت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم علـى الوفاء بالتزامـاتهم بتـسليم الحاجزين للسلع – كل على حدة – وذلك في مـدة أقصاها أسبوعين مـن تـاريخ نشر هذا القرار. ومنح الموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جـاء بالمـادة الثانيـة من تاريخ تقديم الإقرار الوارد في المادة الثالثة ،و في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقـانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة تصل إلى مليـوني جنيه ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لتاريخ نشره تحريرا في 25-5-2022.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy