الزمان
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية وكالة الفضاء المصرية تستقبل السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون الفضائي وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد سفيرة مصر في مالاوي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الدولة وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد البنك الدولي لاستعراض سبل التنمية المجلس الأعلى للطاقة يناقش الإسراع في توفير ”الطاقة” اللازمة ورفع القدرة لمشروعات الصناعة الاستراتيجية رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزير الرى: المياه عصب الحياة والتنمية للمشروعات التنموية والعمرانية وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين بالأسكندرية وزيرا التعليم العالي والتضامن الاجتماعي يوقعان بروتوكول تعاون بشأن منحة ”الدكتور علي المصيلحي” التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار تسليم السلع لكل من سدد ثمنها قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية

نشرت الجريدة الرسمية قرارات جهاز حماية المستهلك وهى إلزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامـل الـسعر حتى تاریخ 12/4/2022 دون تحميلهم أية أعباء إضافية.

وتابع القرار: دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كافة الموردين المتعثرين في تـسليم السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تـاريخ 12/4/2022 بـرد إجمالي ما تم سداده مضافا إليه أعلى فائدة بنكيـة مقـررة فـى الـسوق المصرفي 18% سنويا ، على أن يتم احتساب تلـك الفائـدة عـن إجمـالي مـا تـم سـداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقـة مجلس إدارة جهـاز حمايـة المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2022.

وإلزام الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقـرارات تحـت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم علـى الوفاء بالتزامـاتهم بتـسليم الحاجزين للسلع – كل على حدة – وذلك في مـدة أقصاها أسبوعين مـن تـاريخ نشر هذا القرار. ومنح الموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جـاء بالمـادة الثانيـة من تاريخ تقديم الإقرار الوارد في المادة الثالثة ،و في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقـانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة تصل إلى مليـوني جنيه ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لتاريخ نشره تحريرا في 25-5-2022.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy