الزمان
الصحة: 4 وفيات و22 مصابًا في حادث غرق بارجة بخليج السويس.. ونقل المصابين جواً إلى مستشفى الجونة مقتل مسن طعنًا على يد نجله في الدقهلية بسبب خلافات أسرية ترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما البحر الأحمر: جهود مكثفة للعثور على 4 مفقودين في غرق حفار بجبل الزيت.. والمحافظ يتفقد الموقع مصدر أمني ينفي وجود رسائل لعدد من النزلاء تتضمن اعتراضهم على الترحيل القسرى لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وزير العدل يصدر حركة ترقيات قطاع التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى «مستقبل وطن» يطلق مبادرة لتوزيع المياه والعصائر على المواطنين بفاقوس «ريهام فايق» تتألق في سكرولينج على مسرح الريحاني محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2025/ 2026 بحد أدنى 230 درجة الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة محافظ كفرالشيخ يُكرّم أبناء المحافظة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات التعليم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار تسليم السلع لكل من سدد ثمنها قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية

نشرت الجريدة الرسمية قرارات جهاز حماية المستهلك وهى إلزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامـل الـسعر حتى تاریخ 12/4/2022 دون تحميلهم أية أعباء إضافية.

وتابع القرار: دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كافة الموردين المتعثرين في تـسليم السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تـاريخ 12/4/2022 بـرد إجمالي ما تم سداده مضافا إليه أعلى فائدة بنكيـة مقـررة فـى الـسوق المصرفي 18% سنويا ، على أن يتم احتساب تلـك الفائـدة عـن إجمـالي مـا تـم سـداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقـة مجلس إدارة جهـاز حمايـة المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2022.

وإلزام الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقـرارات تحـت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم علـى الوفاء بالتزامـاتهم بتـسليم الحاجزين للسلع – كل على حدة – وذلك في مـدة أقصاها أسبوعين مـن تـاريخ نشر هذا القرار. ومنح الموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جـاء بالمـادة الثانيـة من تاريخ تقديم الإقرار الوارد في المادة الثالثة ،و في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقـانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة تصل إلى مليـوني جنيه ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لتاريخ نشره تحريرا في 25-5-2022.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy