الزمان
منتخب مصر للجمباز الفني يستعد للمشاركة في بطولة العالم بهولندا اللجنة البارالمبية تعلن إدراج الكرة الطائرة جلوس ضمن برنامج الألعاب الأفريقية 2027 الزمالك يتقدم بشكوى إلى الأعلى للإعلام ضد مخرج مباراة القمة الحكم على 4 مسئولين في واقعة مدرسة هابي لاند على حكم حبسهما 26 أكتوبر تباين أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم 5 مرشحين لـ عليا الوفد في اليوم الثالث لتلقي أوراق الترشح ضبط أكثر من طن سولار وبندقيتين بحوزة شخصين متهمين باحتكار المواد البترولية بأسوان خبراء: صندوق إعادة هيكلة المصانع فرصة لإنقاذ المتعثرين وزير الإعلام السعودي: رفع الجاهزية لا يعني القلق.. والجهات المختصة ستتعامل مع أي تهديدات سياحة النواب تناقش خطة عمل اللجنة بشأن قطاع الطيران المدني مهرجان القاهرة السينمائي: سنعدل ملامح شادية على البوستر الرسمي ليليق بقيمتها وصورتها لدى الجمهور وزير الخارجية يبحث مع رئيس شركة ضيافة تايلاندية تعزيز الاستثمارات السياحية في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الشيوخ يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.

وجاءت نص المواد كالتالى
المادة (٢١ مكررً ١)
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:
1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً.
3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (٢٢ مكرر)
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.
ويُمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy