الزمان
إجازة 23 يوليو 2026 تقترب.. عطلة رسمية 3 أيام متصلة لبعض الموظفين براءة صبري نخنوخ في قضية العجوزة.. والمحكمة تقبل استئنافه وجهة محمد صلاح المقبلة تقترب من الحسم.. أندية تركية تدخل سباق التعاقد مع نجم ليفربول السابق التعليم تعلن الموعد النهائي للتقديم لرياض الأطفال 2026-2027.. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل موجة الحر تضرب أوروبا بقوة.. وفيات غرق في ألمانيا وإغلاق برج إيفل واللوفر بسبب الحرارة سعر الذهب اليوم في مصر يقفز مجددًا.. عيار 21 يقترب من 5900 جنيه والجنيه الذهب يواصل الارتفاع بريطانيا وفرنسا تتحركان لتفادي فوضى السفر الصيفية.. تعزيز نقاط الحدود قبل تطبيق النظام الأوروبي الجديد حسام حسن يشيد بإمام عاشور: جوكر منتخب مصر.. واللاعبون جميعًا يحبونه الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. ونصائح عاجلة للمواطنين لتجنب الإجهاد الحراري محمد شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي في أجواء عائلية مبهجة إزالة 25 سقيفة و1600 حالة هالك و200 حالة إشغال متنوع وفصل 25 وصلة كهرباء غير قانونية شرق اسكندرية رئيس الحجر الزراعي: الصادرات قفزت من 5 إلى 9.5 مليون طن خلال 5 سنوات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الشيوخ يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.

وجاءت نص المواد كالتالى
المادة (٢١ مكررً ١)
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:
1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً.
3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (٢٢ مكرر)
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.
ويُمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy