الزمان
محافظ الغربية: استجابة لشكاوى أهالينا بالمحلة تكثيف أعمال النظافة خلال عيد الأضحى ورفع 500 طن مخلفات هيفاء وهبي أول فنانة عربية تتصدر الترند العالمي خلال 24 ساعة بأغنية ”شو المطلوب” عبد الله نور الدين يعلن برنامج الفعاليات الثقافية بمكتبة القاهرة خلال يونيو لتعزيز الوعي الفكري والفني كشف أثري جديد.. مجموعة من صهاريج المياه والمنشآت الخدمية بميناء عيذاب الأثري بحلايب| صور «الأعلى للجامعات» يوافق على تنظيم مسابقة «متصدقش» لطلاب الجامعات لمواجهة الشائعات ما حكم أداء طواف الإفاضة والعمرة للحائض؟.. الإفتاء تجيب أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج إيرادات «سفن دوجز» تتخطى 25 مليون جنيه في أول أيام العيد آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامي عبدالحليم حمزة عبدالكريم يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام روسيا استاد القاهرة يفتح أبوابه في الرابعة عصرًا لاستقبال جماهير ودية مصر وروسيا موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا بنصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الشيوخ يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.

وجاءت نص المواد كالتالى
المادة (٢١ مكررً ١)
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:
1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً.
3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (٢٢ مكرر)
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.
ويُمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy