الزمان
نقابة المهن التمثيلية تتكفل بعلاج عيد أبو الحمد بعد معاناته من مشكلة بالقلب الأهلي ينفي طلب زيزو السفر للتأهيل في الخارج أسباب خروج سانتوس من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي فلسطين: العجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة والتهجير يرتقي إلى مستوى التواطؤ السعودية تحذر من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي ضد قطاع غزة المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الجارية مدبولي: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية حملت رسائل قوية مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس ويهنئ الأمين الجديد بتوليه المسئولية وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قانون الاستثمار يمنح الضبطية القضائية لموظفي الهيئة.. اعرف التفاصيل

ذكر قانون الاستثمار المعدل فى 2019 أنه يكون لموظفى هيئة الاستثمار ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة بأحكام القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لهما، ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وذلك بقرار من الرئيس التنفيذى على أن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم وعلى المشروعات الاستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم.

ووفقا للقانون، فى حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فورًا لإزالة أسباب المخالفة فى مدرة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.

ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفاءات المقررة، مع ما ترتب على ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.

د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy