الزمان
هيئة الاستعلامات عن صفقة الغاز مع إسرائيل: تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لدعم تمكين المرأة وتعزيز التنمية بالصعيد رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة بلاغ يتهم عبد الله رشدي بالتزوير في وثيقة زواج رسمية أسرة نيفين مندور تعلن عدم إقامة عزاء للراحلة المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة عند 2.15% مصر تشدد على ثوابت موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية ”عمان” يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وزير التموين والتجارة الداخلية يشارك في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» أبريل المقبل.. انعقاد أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في مركز مصر للمعارض الدولية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قانون الاستثمار يمنح الضبطية القضائية لموظفي الهيئة.. اعرف التفاصيل

ذكر قانون الاستثمار المعدل فى 2019 أنه يكون لموظفى هيئة الاستثمار ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة بأحكام القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لهما، ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وذلك بقرار من الرئيس التنفيذى على أن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم وعلى المشروعات الاستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم.

ووفقا للقانون، فى حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فورًا لإزالة أسباب المخالفة فى مدرة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.

ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفاءات المقررة، مع ما ترتب على ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.

د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy