الزمان
انخفاض طفيف.. أسعار الذهب في مصر الآن بالمنتصف وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة سيمكس العالمية رؤية الشركة للتوافق مع خطط الدولة للتنمية الصناعية ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك وزير التخطيط: نستهدف نمواً بنسبة 5.4% بخطة 2026 /2027 ورفع الاستثمارات الخاصة إلى 59% رئيس الوزراء يفتتح المصنع الجديد لشركة ”ڤيتاليتي” للصناعة والتجارة المالكة للعلامة التجارية V seven وV cola وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ملفات العمل بالهيئة وتبحث سبل تعظيم دورها موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2026.. إليك الجدول والتفاصيل الكاملة رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة ”الوادي للكابلات” رئيس الوزراء يتفقد توسعات مصنع ”اتش بي فولر” للمواد اللاصقة وزير البترول يبحث مع الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة سبل دفع التكامل الأفريقي في مجالات البترول والغاز وزير الصحة يستقبل سفير بريطانيا لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين7” حتى 18 مايو الجاري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قانون الاستثمار يمنح الضبطية القضائية لموظفي الهيئة.. اعرف التفاصيل

ذكر قانون الاستثمار المعدل فى 2019 أنه يكون لموظفى هيئة الاستثمار ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة بأحكام القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لهما، ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وذلك بقرار من الرئيس التنفيذى على أن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم وعلى المشروعات الاستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم.

ووفقا للقانون، فى حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فورًا لإزالة أسباب المخالفة فى مدرة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.

ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفاءات المقررة، مع ما ترتب على ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.

د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy