إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية رئيس المجلس الرئاسي اليمني: هجرة اليمنيين بحثٌ عن فرصة أفضل وليس بسبب الوضع الأمني ريال مدريد يصمد أمام طوفان السيتي ويتأهل بركلات الترجيح لنصف نهائي الأبطال حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية يمتد لداخل البلاد خلال ساعات.. الأرصاد: مصر تتعرض حاليا لمنخفض صحراوي التعليم تعلق على اتهام مَدرسة بتدريس المثلية الجنسية: فحص دقيق للمناهج ولا تفاوض على أمور شاذة خالد أبو بكر: أنصح المواطن أن يتعامل مع قطع الكهرباء كأمر واقع حقوق الإنسان بالنواب: مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين دعم كبير للقضية الفلسطينية بن غفير يعترف بفشل إسرائيل في إدارة الحرب على غزة.. ويدعو لحل مجلس الحرب إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وأرسنال.. مفاجأة من أرتيتا أشعة رنين مغناطيسى لزيزو غداً والخلفية تمنع فتوح من مران الزمالك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

قرار جديد من هيئة الرقابة المالية بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 117 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 29 لسنة 2004 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص المادة (12) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (29) لسنة 2004 المشار إليه، النص الآتي:

مادة (12): سداد قيمة اشتراكات الأعضاء في رأسمال الصندوق أو استكمالها: يجب على العضو سداد قيمة اشتراكه في الصندوق أو استكمالها في الحالات الآتية:

1- إذا ترتب على إعادة حساب رأسمال الصندوق تعديل قيمة اشتراكات الأعضاء بالزيادة وجب على الأعضاء استكمال الاشتراك المطلوب منهم خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ إخطارهم، وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة، يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة (اثنين ونصف في الألف) عن كل يوم تأخير اعتبارًا من اليوم التالي للإخطار، عن قيمة ما لم يسدده من الاشتراك، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم الوفاء بقيمة الاشتراك أو استكمالها.

2- عند نقص قيمة اشتراك العضو نتيجة لقيام الصندوق بالخصم منها سواء للوفاء بالتزامات العضو نيابة عنه أو بمقابل التأخير المحتسب عليه، أو عند قيام نظام تسليف الأوراق المالية بالخصم من اشتراك العضو المقترض للأوراق المالية في رأسمال الصندوق نتيجة لعدم وفائه بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المنفذة من خلاله في المواعيد المحددة أو نتيجة لعدم كفاية رصيده النقدي في بنك المقاصة لتسوية عمليات الشراء التي يتم تسويتها من خلاله، وجب على العضو استكمال قيمة الاشتراك خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ التسوية، ويسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة (اثنين ونصف في الأول) عن كل يوم تأخير بدءً من تاريخ التسوية عن قيمة الاشتراك أو عما تم خصمه منه نتيجة لعدم وفائه، ويسدد العضو مقابل التأخير بذات عملة التداول، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم استكمال قيمة الاشتراك، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (18) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية المشار إليه.