الزمان
مجلس جامعة طنطا يناقش دعم الابتكار والاعتماد الأكاديمي والتوسع في الشراكات الدولية لأول مرة.. 47 عزبة بالغربية تدخل الحيز العمراني .. تنفيذي الغربية يوافق على اعتمادها وفتح الطريق أمام تراخيص البناء هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب 2027 غدًا الأعلى للثقافة يعلن فتح باب الترشيح والتقدم لجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2027 تعليم الشرقية يبحث حقيقة صور متداولة لتلاميذ يفترشون الأرض خلال الحصص الدراسية توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض الأهلية ومستشفيات جامعة بني سويف لتدريب طلاب الامتياز حادث طائرة فلاي دبي يرفع أسهم شركات الطيران الإسرائيلية رئيس جامعة بني سويف الأسبق: فصل القيادة التنفيذية للجامعتين الحكومية والأهلية ضرورة لضمان الحوكمة محافظ بورسعيد يوجه بتسريع إنجاز ملفات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات مرسى مطروح: غلق حضانة أطفال غير مرخصة وتوجيه إنذارات لـ5 سناتر ومراكز تدريب غزة: تحذيرات من تفاقم أزمة المأوى مع اقتراب الشتاء.. 60% من الخيام متهالكة وغير صالحة للاستخدام شهيد وإصابات في قصف للاحتلال بمواصي خانيونس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعلانات بدون ترخيص.. تغريم شركة 282 ألف جنيه في الإسكندرية

 المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن شركة للإعلانات تطالب بإلغاء تغريمها مبلغ ٢٨٢ ألف جنيه ، كمقابل عن حق استغلال إعلان لها بأحد الأماكن بالإسكندرية دون ترخيص، وأيدت المحكمة قرار محافظة الإسكندرية بالتغريم .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، عمر السيد ، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت للمحكمة ، أنه خلال شهر ديسمبر 2014 تلقى واضع الإعلان ، ثلاثة إخطارات من قبل قسم الإيرادات بحي شرق الإسكندرية بمطالبته بسداد مبالغ مالية بإجمالي (٢٨٢٢٥٠ جنيه) كمقابل عن حق استغلال ومصاريف إدارية عن إعلان بدون ترخيص طبقا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 45 لسنة ٢٠٠٧.

​ولما كانت مطالبة الطاعن بسداد المبلغ تستند إلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 45 لسنة ٢٠٠٧بشأن العمل بلائحة القواعد والإجراءات الخاصة بمباشرة الإعلان داخل نطاق محافظة الإسكندرية ، وتضمن فرض مقابل انتفاع وحق استغلال نظير تركيب لوحات الإعلانات على المباني والمنشآت العامة والخاصة و خلت الأوراق مما يفيد صدور ترخيص للطاعن بالإعلان استنادا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات والذي حظر مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة او الخاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأنه بصدور قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فقد بات المحافظ رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق الواقعة في نطاق دائرة اختصاصه ، ويباشر بالنسبة لها جميع الاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء ، الأمر الذي يختص معه محافظ الإسكندرية بإصدار قرار ينظم شروط وأوضاع والرسوم المقررة لمنح تراخيص مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة ، وتعديل مقابل الانتفاع بها ، مادام قراره قد خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة.

واستندت المحكمة ، علي أن المُشرع قد حظر مباشرة الإعلان ـ بالمعني الذي حددته المادة الثانية من القانون بغير ترخيص يصدر بذلك من السلطة المختصة ؛ وأوجب علي المرخص له في مباشرة الإعلان ومالك العقار الذي يباشر عليه تنفيذ ما تطلبه السلطة المختصة من أعمال الصيانة أو التنسيق أو التجديد خلال خمسة عشر يوما من إخطارهما بذلك بخطاب موصي عليه ، وحظرـ كقاعدة عامة ـ الترخيص بمباشرة الإعلان علي المنشآت المبينة في المادة (5) من القانون ، واستثناء أجاز الترخيص بمباشرة الإعلان علي أملاك الدولة العامة ، والتركيبات المختلفة المخصصة لخدمة العامة والمقامة علي أرض مخصصة للمنفعة العامة طبقا للشروط والأوضاع وبالرسوم التي يعينها الوزير المختص بقرار يصدر منه.

وأجاز للسلطة المختصة، إزالة كل إعلان يخالف أحكام المادة 5 من القانون أو يكون من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو سكان العقار الذي يباشر عليه الإعلان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية فورا بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف.

click here click here click here nawy nawy nawy