الزمان
المجلس القومي للطفولة ومؤسسة بنك الكساء المصري يوقعان بروتوكول تعاون لدعم حقوق الأطفال والأسر الأولى بالرعاية رئيس الوزراء يفتتح أول مرحلة بمشروع «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بنجع حمادي محافظ مطروح:يستقبل اللواء حرب ممدوح من الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا حبس طالب جامعي بتهمة ”التعدي علي شقيقتة” بالشرقية الرئيس السوري يشكر الشعب المصري علي حسن استضافتة للشعب السوري محافظ مطروح: يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي العام «أنا غلطت».. تفاصيل اعتذار بيومي فؤاد للفنان محمد سلام بعد خلاف طويل 256 وحدة سكنية وحظيرة لتربية المواشى ضمن مشروع إسكان الديسمى بالصف 256 وحدة سكنية وحظيرة لتربية المواشى ضمن مشروع إسكان الديسمى بالصف المشاط: نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية لزيادة الاستثمارات والتمويلات المتاحة للقطاع الخاص وزير الصحة يعقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مستشفى جوستاف روسي لعلاج الأورام النائب ياسر عرفة يؤدي اليمين الدستورية في أولي جلسات مجلس النواب 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون السلك الدبلومسى ويرفع جلساته لـ 27نوفمبر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري.

ووافق المجلس اليوم نهائيا، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وينص التعديل: يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي.

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها".

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلالاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصينالقرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy