الزمان
وزير الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المدنيين قرار هام من وزير التعليم بشأن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد قبل موقعة بوركينا فاسو .. 3 سيناريوهات أمام مصر لحسم بطاقة التأهل للمونديال «بعد زواج 10سنوات».. تفاصيل طلاق الفنان عمر خورشيد وياسمين الجيلاني وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بإنهاء حرب غزة وفق مقترح ترامب تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بوركينا فاسو .. هجوم ناري بقيادة صلاح ومرموش شروط الحصول على منح البنك المركزي الدراسية للالتحاق بالجامعات الأهلية الخارجية الفلسطينية : أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء موعد صرف راتب شهر سبتمبر للعاملين بالحكومة .. وهل يتم تبكير الصرف قبل الدراسة؟ 21 ألف شكوي للحكومة من مواطنين خلال شهر أغسطس بكل القطاعات محمد صلاح يظهر بطقم تسعيناتي لنادي ليفربول الانجليزي ويتصدر حملة الدعاية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

البورصة تغرم شركتي ”فاروتك” والعامة لمنتجات الخزف 30 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات 20 ألف جنيه لمخالفة المادتين 26، 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتغريم الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات الشرقية-إيسترن كومباني، العامة للصوامع والتخزين، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة.

click here click here click here nawy nawy nawy