الزمان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره النيجيري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية تأجيل محاكمة ممرضة بتهمة إشعال النيران عمدًا في 7 غرف رعاية بمستشفى حلوان رئيس هيئة النيابة الإدارية يبعث رسالة لاعضاء الهيئة المشاركين في انتخابات النواب بعد قرار المحافظ.. مصادرة 28 توك توك لسيرها في الشوارع الرئيسية بالقاهرة رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry صورة جديدة لقاتل زوجتة ونجلة ونشر الجريمة علي صفحته الشخصية .. والاهالي : مصدومين من اللي حصل وعلاقتهم ببعض طيبة محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في صفقة هي الأضخم علي الاطلاق! فيديو رحمة محسن يعود من جديد الأكثر بحثًا علي محركات البحث رئيس شعبة الذهب : تطورات عاصفة قد تشهدها الاسواق وننتظر بيانات جديدة للفائدة الأمريكية تصريحات الفنان ياسر جلال تثير الجدل بسبب ”جنود الصاعقة الجزائريين وميدان التحرير” الصحة تحذر من الإفراط في استخدام الملح.. تعرف على الحد الأقصى المسموح به يومياً الإثارة وراء وفاة عروس ليلة زفافها .. استشاري أمراض قلب يوضح التفاصيل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون البناء يحدد شروط اعتماد مشروعات تقسيم الأراضى.. تعرف عليها

وضع قانون البناء، ضوابط بشأن اعتماد مشروعات تقسيم الأراضى وشروط اعتمادها، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضى وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمرانى للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجى العام والمخطط التفصيلي.

ونص قانون البناء على أنه يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ووفقا لقانون البناء، يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy