الزمان
أسعار النفط تعود للارتفاع وخام برنت يتجاوز حاجز الـ108 دولارات للبرميل تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائق في الشرقية للمرافعة البورصة المصرية تنتعش قبل العيد ومؤشرها الرئيسي يقفز بأكثر من 3% اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة بيراميدز وإنبي في نصف نهائي كأس مصر بأسرع إنترنت في مصر.. WE تتصدر مؤشرات جودة خدمات البيانات للربع الأخير من 2025 مستشفيات غزة تستقبل 4 شهداء و14 مصابا جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة مفتي الجمهورية يستقبل وفدا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر تقرير: لجنة استئناف كاف ترفض النظر في طلب حضور جماهير الأهلي مباراة الترجي القائد العام للقوات المسلحة يصدق على تكليف خريجات التربية الرياضية بالصفة العسكرية وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية والإسلامية وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جزر القمر لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بي بي سي: استخدام القنابل الخارقة للتحصينات دليل على اعتقاد الولايات المتحدة باحتفاظ إيران بأسلحة تحت الأرض
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه حال تشغيل معدات الاتصالات دون تصريح

يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.


وأوضحت اللجنة المختصة، أنه كان من الضروري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة، ليواكب ما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

ويواجه القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy