الزمان
وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أكتوبر.. مهرجان روما السينمائي يمنح خافيير بارديم جائزة إنجاز العمر وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط وزير الصحة يستقبل رئيس الجمعية العالمية لجراحات الجلوكوما لمناقشة سبل التعاون وتعزيز المبادرة الوطنية للكشف المبكر عن الجلوكوما وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 57 لاعبا في حسابات كلوب قبل إعلان قائمته الأولى مع ألمانيا مهلة شهر للتصالح.. محافظ الفيوم يوجه بتوحيد إجراءات الاستثمار بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون وزير السياحة يبحث مع وزير التجارة والسياحة الفرنسي سبل التعاون المشترك بين البلدين مصر تدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وتحذر من خطورة تكرار هذه الانتهاكات الصين ترسل 10 أقمار اصطناعية إلى الفضاء على متن صاروخ من طراز تشو تشيوه-2 إي مدير أمن أسيوط يوجه بتوفير أماكن لائقة للمترددين على إدارات تصاريح العمل والحماية المدنية بعد تحطيمه رقم أجويرو وروني: ما زلت أبحث عن التطور
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه حال تشغيل معدات الاتصالات دون تصريح

يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.


وأوضحت اللجنة المختصة، أنه كان من الضروري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة، ليواكب ما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

ويواجه القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy