الزمان
تنسيقية سودانية: 450 طفلا من الفاشر وصلوا مناطق آمنة دون أسرهم رئيس المركز القومي للسينما: نفخر بالمشاركة في توثيق افتتاح المتحف المصري الكبير رئيس جامعة عين شمس يوجه بتدريس مقرر حماية الآثار والتراث الحضاري بكلية الحقوق من هم منافسي الأهلي وبيراميدز في مجموعات دوري أبطال أفريقيا؟ أصداء افتتاح المتحف المصري الكبير تتردد في دمياط.. المواطنون: شعرنا إننا جزء من الحدث التاريخي تطور جديد في سرقة اللوفر: توجيه تهم لامرأة والإفراج عن آخر افتتاح المتحف المصري الكبير.. أمين الأعلى للآثار: الروح في المكان لا يمكن وصفها من الجمال مقطوعة أوبرالية غنائية لرجاء الدين أحمد بصحبة فاطمة سعيد وشيرين أحمد طارق بافتتاح المتحف المصري الكبير مستشار وزير الثقافة: رأينا الإبهار في عيون قادة العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير روسيا تدين استخدام القوة العسكرية الأمريكية المفرطة في مهمة مكافحة المخدرات موشيه يعالون: سموتريتش وبن غفير يقودان إسرائيل للهلاك السيسي: المتحف الكبير شهادة على عبقرية المصري الذي نقش على الجدران قصة وطن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه حال تشغيل معدات الاتصالات دون تصريح

يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.


وأوضحت اللجنة المختصة، أنه كان من الضروري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة، ليواكب ما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

ويواجه القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy