الزمان
دمشق تعلن نتائج التحقيقات عن حالات خطف نساء في الساحل السوري نواف سلام: لا ننسى مواقف مصر الأخوية الداعمة للبنان سياسيا ودبلوماسيا نائب رئيس غرفة شركات السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة ذهبية للقطاع السياحي هيئة الدواء المصرية تفتتح فعاليات القمة الإفريقية الخامسة للتنظيم الدوائي بالقاهرة إحالة المتهم بقتل صديقه داخل محل سكنه في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية المرونة الساحلية وتقليل المخاطر على رأس جدول أعمال المنتدى العربي للأرض والمناخ بشرم الشيخ المالية: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية بدءا من يناير المقبل محافظ سوهاج ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان 3 بروتوكولات تعاون لإقامة مشروعات زراعية وصناعية مسئولة بوزارة الثقافة الفرنسية: حفل افتتاح المتحف الكبير مبهر ويؤكد عظمة مصر الرئيس السيسي يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتنامي بين مصر والمجر في مختلف المجالات محافظ كفر الشيخ: هدفنا تحقيق تكامل للجهود بين الجامعة ومديرية الصحة الاحتلال يواصل خروقاته.. شهيد بحي الشجاعية شرق غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد موافقة إسكان الشيوخ.. تعرف على اشتراطات التعلية بقانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، على المواد 42، 43، وذلك من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، واللتان تلقيان الضوء على البت فى طلبات الترخيص، وضوابط التعلية.

وتنص المادة (42) على الآتى:

"يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".

ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة 43 على:

يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

click here click here click here nawy nawy nawy