الزمان
إعلام عبري: اتصالات مكثفة بين نتنياهو وترامب حول اتفاق شامل لإدارة قطاع غزة غزل المحلة يتعادل مع أبو قير 1-1 وديا فى ختام معسكر القاهرة الهيئة الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت بـ25 مقرا واستمرار 123 لجنة بانتخابات الشيوخ بالخارج وزيرة التضامن تعلن افتتاح 10 وحدات اجتماعية داخل الجامعات التكنولوجية إيفرتون ومروان حمدي يقودان تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا وديًا الوطنية للانتخابات: 127 مقرا انتخابيا بـ110 دول بدأت تصويت بانتخابات الشيوخ حتى الآن وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ بكل شركة رئيس الوزراء يفتتح النسخة السادسة من ”مؤتمر المصريين بالخارج” غدًا الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية للمساعدات على غزة بمشاركة عدد من الدول وزير الرياضة يفتتح ملعبا جديد في الإسكندرية ضمن خطة تطوير شاملة للمنشآت الشبابية التعليم العالي: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي غدًا وزير التعليم العالي يصدر قرار بتكليف الدكتور طارق على بتسيير أعمال جامعة بني سويف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد موافقة إسكان الشيوخ.. تعرف على اشتراطات التعلية بقانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، على المواد 42، 43، وذلك من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، واللتان تلقيان الضوء على البت فى طلبات الترخيص، وضوابط التعلية.

وتنص المادة (42) على الآتى:

"يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".

ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة 43 على:

يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

click here click here click here nawy nawy nawy