الزمان
هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا ضياء رشوان يستقبل تركي آل الشيخ ويؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية محمد نجاتي: وافقت على أدوار فنية أقل من مستواي المهني جمال العدل يكشف سبب التعاون مع يسرا لأكثر من 20 سنة: توالي النجاحات والتفاهم محافظ المنوفية يناقش الخطة الاستثمارية 2025 - 2026.. ويوجه بتسريع تنفيذ كوبري الباجور هشام يكن: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر محمد نجاتي: فخور بتقديم دور ابن هذين النجمين.. ولا أفضل تقديم السير الذاتية بالسينما أو الدراما أمين البحوث الإسلامية: النبي عاش مشغولا بأمته وعليها الارتباط به محبة واقتداءً واهتداءً منظمة فنزويلية تؤكد إطلاق سراح 16 سجينا بعد توقيع قانون العفو في فنزويلا فيلم معركة تلو الأخرى يفوز بست جوائز من جوائز بافتا السينمائية البريطانية وكالة ناسا تعيد صاروخا تعتزم إرساله إلى القمر لإجراء مزيد من أعمال الإصلاح قبل إطلاقه سبب عدم معاقبة مروان عطية بالإيقاف في مباراة سموحة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يوافق على تقنين فصل العمدة وشيخ البلد «المهمل» من الخدمة

وافقت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويستهدف مشروع القانون جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة .

وجاءت التعديلات الجديدة التى نظرتها لجنة الدفاع والأمن القومى حيث المادة الأولى بأن تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.

المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

الإنذار

الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر

الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية

الفصل من الخدمة

أيضا تضمنت المادة فقرة ثالثة لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

كما تضمنت مادة (25) فقرة ثانيةفي جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي ومادة 26 فقرة ثانية يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.

click here click here click here nawy nawy nawy