الزمان
نتنياهو: أصدرت تعليماتي ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان بأسرع وقت ممكن وزير الاتصالات يبحث نع نظيره اليمني تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي تمتد لـ11 مساءً.. رئيس الوزراء يعلن تعديل مواعيد غلق المحال التجارية حتى 27 أبريل رئيس الوزراء: الهدنة بين أمريكا وإيران خطوة إيجابية لتهدئة المنطقة المستشار الألماني: لا نريد انقسام ”الناتو” بسبب حرب أمريكا وإيران الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز وزير خارجية مصر لـ”ويتكوف”: العدوان على لبنان يقوض مساعي التهدئة منار الهجرسي إلى مهرجان كان.. “وعد التراب” يضعها على خريطة السينما العالمية بعد نجاحها في quot;تيتا زوزوquot; مجموعة إي فاينانس توقع مذكرة تفاهم مع البنك الزراعي المصري لتعزيز الخدمات المالية الرقمية روسيا: الأعمال العدائية الإسرائيلية تهدد السلام في الشرق الأوسط محافظ مطروح يوجه بسرعة استغلال مكونات سوق علم الروم القديم لحين استغلاله كفرصة استثمارية انطلاق الدورة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب 12 أبريل بمشاركة مؤسسات ثقافية كبرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يوافق على تقنين فصل العمدة وشيخ البلد «المهمل» من الخدمة

وافقت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويستهدف مشروع القانون جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة .

وجاءت التعديلات الجديدة التى نظرتها لجنة الدفاع والأمن القومى حيث المادة الأولى بأن تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.

المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

الإنذار

الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر

الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية

الفصل من الخدمة

أيضا تضمنت المادة فقرة ثالثة لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

كما تضمنت مادة (25) فقرة ثانيةفي جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي ومادة 26 فقرة ثانية يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.

click here click here click here nawy nawy nawy