تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2023 / 2024 م محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق مستشفى الشرطة بمحلة مرحوم وزير الصحة يناقش مع نظيرته القطرية فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد مشاركته نيابة عن الرئيس في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض خلال مناقشة الجودة.. عضو بالشيوخ : التعليم في مصر لا يزال بخير ولكن نتطلع دائما للأفضل النائب عبد السلام الجبلى يدعو لزيادة الاستثمار فى التعليم باعتباره ثروة بشرية توصيات ندوة المرأة العربية وإرساء السلام محافظ الغربية ورئيس الجامعة التكنولوجية يفتتحان معرض منتجات الطلاب بسمنود محافظ مطروح يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد العمال ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى محافظ الغربية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر محافظ مطروح يلتقي شباب متطوعي وزارة الشباب والرياضة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حبس وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت على الشواطئ بالمخالفة

ينص قانون البيئة فى المادة 98، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.


ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.

وتنص المادة 73، على يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

بينما تنص المادة 74، على أن يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن

موضوعات متعلقة