محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف أمام قسم المناخ حتى ميدان ستالينجراد محافظ الشرقية يُشارك الأطباء البيطريين احتفالهم باليوم العالمي للطبيب البيطري وزير التعليم ومحافظ الغربية يفتتحان ”معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تغادر للمشاركة في المنتدي الاقتصادي العالمي والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالرياض محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال المرحلة الأولى لرصف عدد من شوارع مدينة فوه محافظ كفرالشيخ: استلام 47 ألف طن بشون وصوامع الأقماح وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية يفتتحان ”معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني” بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية محافظ أسيوط يؤكد انتظام عملية توريد القمح وتوريد 19 ألفا و565 طن قمح للصوامع والشون محافظ أسيوط يتابع استعدادات قطاع الشباب والرياضة للأنشطة الصيفية بالمراكز والقرى محافظ بني سويف: إزالة 34 حالة في الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات توريد ٣٥ ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا تموين المنيا يضبط 72 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز البلدية والأسواق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

سجن وغرامة تصل لمليوني جنيه عقوبة تسبب سلعة في عاهة مستديمة أو مرض مزمن

يعاقب قانون حماية المستهلك بعقوبة السجن والغرامة حال نشأت عن مخالفة أحكامه إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ.

وتنص المادة (72) من قانون حماية المستهلك على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

كما نصت المادة على أنه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.

وتنص المادة (70) من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.