الزمان
إعلام عبري: اتصالات مكثفة بين نتنياهو وترامب حول اتفاق شامل لإدارة قطاع غزة غزل المحلة يتعادل مع أبو قير 1-1 وديا فى ختام معسكر القاهرة الهيئة الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت بـ25 مقرا واستمرار 123 لجنة بانتخابات الشيوخ بالخارج وزيرة التضامن تعلن افتتاح 10 وحدات اجتماعية داخل الجامعات التكنولوجية إيفرتون ومروان حمدي يقودان تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا وديًا الوطنية للانتخابات: 127 مقرا انتخابيا بـ110 دول بدأت تصويت بانتخابات الشيوخ حتى الآن وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ بكل شركة رئيس الوزراء يفتتح النسخة السادسة من ”مؤتمر المصريين بالخارج” غدًا الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية للمساعدات على غزة بمشاركة عدد من الدول وزير الرياضة يفتتح ملعبا جديد في الإسكندرية ضمن خطة تطوير شاملة للمنشآت الشبابية التعليم العالي: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي غدًا وزير التعليم العالي يصدر قرار بتكليف الدكتور طارق على بتسيير أعمال جامعة بني سويف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يقر شروط التصالح بجرائم قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 18 من مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب التي تنظم التصالح في بعض الحالات.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس:

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15،16 )من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

1 -يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء

مبلغ ال يقل عن الحد الأدنى وال يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2 -يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور

حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلى الحد األدنى وال يزيد على

نصف الحد األقصى للغرامة المقررة.

3 -يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ ال يقل عن

خمسة أمثال الحد األدنى للغرامة وال يزيد على ثالثة أرباع الحد األقصى

للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح

بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

كما وافق على نص المادة 19 التي تنص على أن "يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15،16 ) من هذا القانون في الأحوال التي لم ينتج عنها وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.

كما وافق المجلس على نص المادة 20 " في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس،بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy