الزمان
الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائراً وزير الصحة يبحث مع «اتصالات مصر» تطوير المنظومة الصحية الرقمية بعد فيديوهات رحمه محسن وهدير عبدالرازق محامي يوضح الرأي القانوني والشرعي في تصوير العلاقة الزوجية رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالمؤسسات القومية غدًا الأثنين أحمد زكي: مصر تصدر الإبداع والسياحة والثقافة إلى العالم ضمن مفهوم التصدير الواسع انطلاق خدمات الكشف الطبي للحجاج بمستشفيات المؤسسة العلاجية مدبولي: داعمون للجهود السياسية والدبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاء عناصر الإخوان بوجود انفجار بالطريق الدائري مجلس النواب يوافق علي قانون الحكومة بفرض رسوم علي الخدمات المقدمة للمواطنين سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه بالبنوك المصرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يقر شروط التصالح بجرائم قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 18 من مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب التي تنظم التصالح في بعض الحالات.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس:

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15،16 )من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

1 -يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء

مبلغ ال يقل عن الحد الأدنى وال يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2 -يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور

حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ ال يقل عن مثلى الحد األدنى وال يزيد على

نصف الحد األقصى للغرامة المقررة.

3 -يجوز التصالح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ ال يقل عن

خمسة أمثال الحد األدنى للغرامة وال يزيد على ثالثة أرباع الحد األقصى

للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح

بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

كما وافق على نص المادة 19 التي تنص على أن "يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (15،16 ) من هذا القانون في الأحوال التي لم ينتج عنها وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.

كما وافق المجلس على نص المادة 20 " في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس،بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy