حزب التجمع: السيسي أنقذ مصر من مخطط إقليمي ودولي لإسقاط الدولة أحمد أبو الغيط: الاتحاد السوفيتي وأمريكا حذرا مصر من شن أي عمل عسكري ضد إسرائيل أبو الغيط: السادات خلق قانونا لإنشاء منصب مستشار أمن قومي لمواجهة إسرائيل واشنطن تدعو بكين لتشجيع كوريا الشمالية لوقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية رئيس مايكروسوفت يؤكد احتكار جوجل لسوق البحث على الإنترنت الداخلية: ضبط أطراف مشاجرة في مطروح بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين تشيلسي يهزم فولهام ويستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الداخلية تستعرض انجازات الوزارة خلال 9 سنوات في مؤتمر حكاية وطن أمام الرئيس المستشار محمود فوزي: فصل تام بين الرئيس السيسي كرئيس وكمرشح للانتخابات محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة محافظ قنا يبحث أوجه التعاون المشترك مع وفد الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

موضوعات متعلقة