الزمان
شهادة «ابن مصر» … عائد متناقص يصل إلى 22% في السنة الأولى «مشيتي».. محمد حماقي يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر للمرة الثانية سحب وتحويل الأموال عبر إنستاباي.. اعرف الطريقة الصحيحة حجز شقة من وحدات الإسكان الاجتماعي.. الأوراق المطلوبة والشروط مكتبة الحضارة الإسلامية تفتح أبواب الإبداع في يونيو بورش فنية وثقافية متميزة مجانا محافظ الغربية: استئناف توريد القمح بعد إجازة العيد وإجمالي ما تم توريده يتجاوز 192 ألف طن فيلم quot;سفن دوجزquot; يحقق انطلاقة تاريخية بإيرادات قياسية وعرض أول ضخم في جدة أغنية quot;حضر الكبيرquot; تكتسح التريند في ساعات وتفاعل جماهيري مرعب مع الأداء والكلمات وزير الزراعة يتابع جهود منع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في ثالث أيام عيد الأضحى أسعار الفضة ترتفع في مصر ثالث أيام عيد الأضحى.. عيار 999 يسجل 132 جنيهًا أسعار الأسماك اليوم الجمعة 29 مايو 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 29 مايو 2026 في الأسواق.. الموز بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy