الزمان
موعد استقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضي «بيت الوطن».. والمبلغ المطلوب ترحيب كبير بأختيار الاستاذ وجيه الحامولي أمين عام لـ«مستقبل وطن» بأشمون «أسئلة وإجابة».. رابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف اليوم الخميس 11 يونيو سعر الذهب يتماسك بالمنتصف عند 6100 جنيه رغم هبوط الأوقية 78 دولارا عالميا أمير العماري: العراق دائمًا يجد طريق العودة.. ونحلم بترك بصمة في مونديال 2026 «قانون فينيسيوس» يظهر في مونديال 2026.. عقوبات صارمة على تغطية الفم في المشادات عاصفة رعدية تهدد افتتاح المونديال.. احتمالية تأجيل مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا بمرتبات تصل لـ 16 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مدينة 6 أكتوبر| تفاصيل استعدوا للحر الشديد.. موعد بداية فصل الصيف رسميًا قبل أيام من انطلاقها.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للطلبة المكفوفين أسعار الفضة في مصر والعالم اليوم الخميس 11 يونيو 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy