الزمان
النائب ياسر عرفة ينضم إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب دعمًا للفلاح وتعزيزًا للأمن الغذائي بتكليفات من ”فاروق”.. ”الزراعة” تتفقد حالة المحاصيل الشتوية في محافظة الغربية وزير البترول يبحث مع ”باريك جولد” برنامج عملها لاستكشاف الذهب في مصر الفترة المقبلة وزير التعليم: التجربة المصرية اليابانية في التعليم حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية منذ انطلاقها البريد يعلن إتاحة التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم الأحد وزير البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية.. ونبني قطاعا قادرًا على التنافس عالميا وزير الثقافة يستعرض استعدادات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الصحة: تقديم أكثر من 530 ألف خدمة طبية بمحافظة الأقصر خلال عام 2025 حسام حسن يحسم تشكيل منتخب مصر لموقعة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025 قومي المرأة ومؤسسة الأورام يقودان جهود الكشف المبكر عن سرطان الرحم بقرى أسيوط من قلب المركز التكنولوجي .. محافظ الغربية بين المواطنين أنا أول واحد هنا لخدمتكم «وأنت في بيتك» .. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال بنصف نهائي أمم إفريقيا 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy