الزمان
وزير الصناعة والنقل يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية جهاز حماية المستهلك: احذروا العروض الترويجية الخادعة خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد 4 جلسات نقاشية علمية موسعة حول لقاحات السرطان وزير الشباب والرياضة يتفقد المرحلة الأولى من تطوير مركز شباب الاتحاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تتلقى تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة المنعقدة خلال عام 2025 وزير الشباب والرياضة يشهد ملتقى القوى الشبابية بالأقصر ”الزراعة” تعلن تحصين أكثر من 7.5 مليون جرعة للقاحي الحمي القلاعية والوادي المتصدع وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الإسباني على هامش أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط وزير الثقافة يؤكد السيطرة على حريق موقع تصوير مفتوح باستوديو مصر وزير الخارجية يشارك في أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع ترسانة ONEX اليونانية في مجالات التصنيع المشترك وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy