الزمان
”المصل واللقاح”: التطعيمات من الوسائل الأكثر أمانا لحماية جهاز المناعة محافظ مطروح يتفقد قسم قسطرة القلب محافظ المنوفية يناقش أهم الفرص الاستثمارية لدفع عجلة التنمية القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركات التابعة لمواجهة التقلبات الجوية سلامة يلتقي كوجك لبحث أوضاع الصحفيين الاقتصادية الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم فى مصر عام 2026 استعدوا لأسوأ أيام الربيع.. موجة ترابية تُربك المستشفيات والصحة تحذر هؤلاء مديرية الصحة بالشرقية تنظم قافلة طبية علاجية لقرية بيشه عامر بمركز منيا القمح على مدار يومين ضبط 4 طن نخالة خشنة بدون فواتير تدل على مصدرها بمنيا القمح محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية نحو مدينة ذكية خضراء: عرض نتائج الدراسة الذكية لأداة التعامل مع المخلفات فى المدن بمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة الغردقة لليوم الثاني على التوالي… محافظ البحر الأحمر يواصل لقاءاته بمعرض ”ATM 2025” لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والترويج السياحي عالميًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy