الزمان
توقيع كتاب الإعلامي الشهير عبدالله يسري في فن الحوار التليفزيوني ”حاورت هؤلاء” بفلسفة ”الجمهورية الجديدة”.. رئيس جامعة طنطا يختتم دورة ”إعداد القادة” لترسيخ التميز الحكومي محافظ الغربية يثمن مسيرة دكتور محمد سلام المهنية ويشيد بإسهاماته في تطوير المستشفيات العامة ”الزراعة” تواصل حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية الترم الأول.. ظهرت الان وزير الإسكان يعقد اجتماعاً مع مسؤولي ”سيتي إيدج” لبحث موقف تطوير وتشغيل الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس غدًا الخميس رغم الارتفاع.. اعرف أرخص سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 فى مصر تراجع متواصل في سعر الدولار اليوم بالمنتصف وباقي العملات قفزة عالمية في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يناطح الطماطم في يوم الوفاء والنصف من شعبان.. نقابة الغزل والنسيج تكرم قدامي العاملين بحليج الأقطان تشكيل الزمالك المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية فى الدوري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy