الزمان
استكمالا لاحتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى وأحياء الذكرى ١١٠ لمعركة وادى ماجد. اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يهنئ نواب البرلمان بثقة المواطنين عاجل| وزير الزراعة يقرر رفع سن المتقدمين لمسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين الجدد إلى 35 عاماً رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وزيرة التخطيط: العلاقات المصرية مع دول آسيا تتطور بشكل مستمر بقيادة الرئيس السيسي 2135 جنيهًا زيادة في سعر جرام الذهب خلال عام استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد.. رفع الإشغالات وتكثيف الإنارة بمحيط الكنائس فى الجيزة حفيدة شعبان عبد الرحيم تحرر محضراً ضد كروان مشاكل بتهمة سرقة الشبكة والتليفون وزير الثقافة يشيد بمبادرة المتحدة لمنع نشر أخبار مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الثقافة تُطلق مبادرة “2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين” في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية وزيرة البيئة: مصر اتبعت خطوات حثيثة نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق محافظ مطروح يفتتح توسعات مدرسة براني للتعليم الأساسي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy