الزمان
هيئة الدواء المصرية تحقق إنجازاً يقارب 100% في التعامل مع 2450 استفسار وشكوى منذ بداية ٢٠٢٥ حتى نهاية سبتمبر 2025 رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى مبره المعادي لتأهيلها للاعتماد بالتعاون مع ”من القلب للقلب” وسيمنس” و”Etisalat and more” نقيب أطباء مصر يشارك في المؤتمر الدولي السابع للمسؤولية الطبية في بنغازي هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة إكستيدو العالمية آليات تطوير الأنظمة الرقمية اللواء طارق النبوي.. ”رجل المهام الصعبة” يستأنف محاربة الفساد بحي شرق مدينة نصر ”التعليم العالي” تحصل على اعتماد ”المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” من المعهد العالمي للابتكار مدبولي يهنئ فخامة الرئيس والحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير الجيش السوداني يرفض مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار: سنواصل القتال مجلس الوزراء: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لماراثون زايد الخيري سلمى أبو ضيف تخلع الزى الفرعونى وترتدى الشعبى فى رمضان 2026 عرض فيلم الشاطر على إحدى المنصات 13 نوفمبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحظر ممارسة أى مجال بخدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص

يهدف القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وتتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وتناولت المادة 11 تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، والاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات المستثناة وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى.

ونصت على أنه لا يجـوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها او مركز التنبؤات إلا بعـد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز حده الأقصى خمسة آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy