الزمان
رئيس الوزراء يفتتح الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال افتتاحه الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: مدبولي يتفقد جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21 يناير 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026.. قائمة كاملة أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 21 يناير.. الأبيض بكام النهاردة قيادات الداخلية تكرم المتعافين من تعاطي المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الداخلية تكشف حقيقة فيديو «رشوة وحدات مرور الجيزة» بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” الأجهزة الأمنية بالفيوم تستجيب لإستغاثة أحد الأشخاص عقب إحتجازه داخل مصعد نائب وزير الصحة يوصي باستبعاد مدير مستشفى حلوان لضعف الإشراف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد شروطا لوضع الإعلانات على الطرق العامة.. الحصول على ترخيص الأبرز

أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونصت المادة 2 من قانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.


ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

وضع القانون شروطا ومعايير لوضع الإعلانات على الطرق العامة، وأكد أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy