الزمان
وزير العدل: مواجهة الجريمة السيبرانية مسئولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا فعالا جيش الاحتلال: سقوط أهداف جوية شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان في خضم الحرب.. ترامب يستضيف نزلات القفص بالبيت الأبيض قوافل الأزهر تجوب الغربية.. رسالة وعيٍ ترسخ قيم الانتماء وتحصّن العقول من الفكر المتطرف حملات مكبرة بأحياء الاسكندرية لضبط الأسواق والتفتيش على المنشآت التجارية وحماية صحة المواطنين بدعم من محافظ الإسكندرية.. ارتفاع عدد الوحدات الصحية المعتمدة إلى 9 وحدات مدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود للثمانينيات بقيمة ١٩٦ مليار جنيه رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية وزير الاستثمار يبحث مع وزير خارجية أوزبكستان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق وزيرا العمل والسياحة والآثار يطلقان مبادرة تعاون مع ”الاتحاد المصري للغرف السياحية” مدبولي: الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد شروطا لوضع الإعلانات على الطرق العامة.. الحصول على ترخيص الأبرز

أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونصت المادة 2 من قانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.


ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

وضع القانون شروطا ومعايير لوضع الإعلانات على الطرق العامة، وأكد أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy