الزمان
وزارة الشباب والرياضة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة وزارة الشباب والرياضة وجمعية لقاء للتضامن والعمل الاجتماعي تتفقدان المساحة الصديقة داخل مركز شباب عين شمس الشباب العربي يزور مجلس الشيوخ ضمن فعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي وزير الرياضة يلتقي بطلة مصر والعالم فى الخماسي الحديث الشباب والرياضة تنفذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات لتدريب الكوادر والقيادات الشبابية بمحافظة الدقهلية وزارة الشباب والرياضة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية مع مُمثلي الحكومة الأردنية واللبنانية وزير الرى يلتقى المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا المصرية للشراء الموحد تعقد اجتماعًا مع شركة MEDPOT الصينية لبحث التعاون في مجال أنظمة الجراحة الروبوتية العلوم الصحية لطلاب جامعة حورس: ندعم الكوادر الشابة علميا وعمليا لتأهيلهم لسوق العمل ريال مدريد وبرشلونة يتسابقان على ضم مدافع بايرن ميونخ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد شروطا لوضع الإعلانات على الطرق العامة.. الحصول على ترخيص الأبرز

أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونصت المادة 2 من قانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.


ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

وضع القانون شروطا ومعايير لوضع الإعلانات على الطرق العامة، وأكد أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy