الزمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان قبل ساعات من انطلاقه.. تفاصيل حفل أنغام الجديد بـ سفح الأهرامات متى تبدأ إجازة نصف العام 2026 بالمدارس والجامعات؟ توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية للتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري لبحث أوجه التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها وزير البترول يبحث مع نظيره العمانى زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العمانية وزير التعليم يبحث مع نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) سبل مواصلة التعاون في مشروع المدارس المصرية اليابانية توسّع صناعي مشترك: العربية للتصنيع تبرم حزمة اتفاقيات مع مجموعة أبوظبي للطيران خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية والخدمات المتاحة موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب النظام العام والمتفوقين والمكفوفين اجتماع مصري تركي رفيع بالقاهرة يهدف لرفع التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد شروطا لوضع الإعلانات على الطرق العامة.. الحصول على ترخيص الأبرز

أقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونصت المادة 2 من قانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.


ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

وضع القانون شروطا ومعايير لوضع الإعلانات على الطرق العامة، وأكد أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy