الزمان
هيئة الاستعلامات عن صفقة الغاز مع إسرائيل: تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لدعم تمكين المرأة وتعزيز التنمية بالصعيد رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة بلاغ يتهم عبد الله رشدي بالتزوير في وثيقة زواج رسمية أسرة نيفين مندور تعلن عدم إقامة عزاء للراحلة المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة عند 2.15% مصر تشدد على ثوابت موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية ”عمان” يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وزير التموين والتجارة الداخلية يشارك في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» أبريل المقبل.. انعقاد أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في مركز مصر للمعارض الدولية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يوافق علي تعديلات التحرش والتنمر بشأن وسائل النقل وبيئة العمل نهائيا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy