الزمان
الرعاية الصحية: تسجيل الأسرة بالتأمين الصحى الشامل أول خطوة لخدمات صحية مميزة الجمعية العمومية للصحفيين تعلن دعمها للموقف المصرى الرافض للتهجير كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام طفل بقيادة سيارة ”ربع نقل” الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريا خلال 24 ساعة .. ضبط 44455 مخالفة مرورية... مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ضبط 260 قضية جلب مواد مخدرة خلال 24 ساعة وزير التعليم العالى: نسعى لاكتشاف ورعاية المواهب الثقافية والفكرية حملات أمنية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين نصائح مهمة لتجنب أمراض فصل الربيع والتقلبات الجوية.. «احمِ نفسك من العواصف» 4424 فرصة عمل جديدة للشباب في 12 محافظة.. موعد وطرق التقديم ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى تحرير (134) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

التعطيل أكثر من عام ينهى التطبيق”..مجلس النواب يقر تعديلات هيئة الشرطة بشأن الأحكام القضائية نهائيا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على تعديل قانون الشرطة، وذلك بشكل نهائى.

وكان النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

وأوضح العوضي، أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy