دار الإفتاء تعلن غدا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريا جوميز ينفذ خطة مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية قبل رحلة المغرب قوى سودانية توقع بالقاهرة وثيقة تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية القصير: يشارك في جلسة وزراء الخارجية والزراعة الافارقة بقمة الأسمدة في نيروبي مهرجان المسرح العالمي يستعد لانطلاق دورته الثالثة بالصور.. دار الكتب تعقد ندوة عن إدارة الضغوط والخرائط الذهنية جنايات أمن الدولة تقضى بالمؤبد لـ11 متهما بأعمال بلطجة واستعرض قوة فى الساحل المتحدث باسم نتنياهو: عملياتنا في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر وزير الكهرباء: التوسع فى تركيب العدادات للحد من وصلات الخلسة وزير المالية: متوسط ضريبة التجارة الإلكترونية يصل لـ300 مليون جنيه شهريًا وزير المالية: موقفنا سليم بشأن السحب على المكشوف من المركزي.. وأحيانا يحدث تجاوز الرئيس السيسي يوجه بتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

التعطيل أكثر من عام ينهى التطبيق”..مجلس النواب يقر تعديلات هيئة الشرطة بشأن الأحكام القضائية نهائيا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على تعديل قانون الشرطة، وذلك بشكل نهائى.

وكان النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

وأوضح العوضي، أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.