الزمان
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يدخل قطاع غزة بكل قوته في الأيام المقبلة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية قبرص محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بكورنيش المحلة الجديد وزير الرياضة في البرلمان: سأدعم النواب قبل الانتخابات.. ولابد أن أقول لهم ”ألف شكر” الزراعة تنشر نشاط مديرياتها في أسبوع وزير الري: مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة بحضور وزير الزراعة.. استمرار انعقاد جلسات مؤتمر الفاو لدعم استراتيجية الصحة النباتية في الشرق الأوسط عرض الفيلم السنغالي quot;ديمباquot; في نادي السينما الأفريقية السبت 31 مايو محافظ الغربية: تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري وزير الزراعة يشارك في زيارة حقلية للاطلاع على مزارع الزيتون الايطالية المصابة ببكتريا الزيليلا صدام الفرصة الأخيرة يجمع الزمالك وبيراميدز في الدوري أسعار الذهب تعاود الارتفاع 30 جنيها وعيار 21 يسجل 4610 جنيهات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

فن

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب


قضت محكمة جنح أكتوبر ببراءة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة المقامة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال، والتي تطلب فيها تعويضًا مدنيًّا مؤقتًا 100 ألف جنيه.


وتتلخص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول إن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها بيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بموالاة التحقيق في شأن تلك الواقعة، على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

وتم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

ولما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا:: "إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الص

click here click here click here nawy nawy nawy