الزمان
كريم عبدالباقي: “الأوكتاجون” يعكس قوة الدولة المصرية وتطور منظومة إدارة مؤسساتها في عهد الجمهورية الجديدة محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2026/2027 الزراعة: تعلن حصاد أنشطة استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من يونيو: إزالة تعديات وتطهير 68 مسقى المهندس محمد فراج : افتتاح “الأوكتاجون” رسالة قوة واستقرار تعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا أحمد الريان : أفتتاح “الأوكتاجون” يعكس قوة الدولة الحديثة ويعزز ثقة العالم في مصر قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في مونديال 2026 بعد تأهل مصر دعاء تيسير الأمور المعطلة.. كلمات تبعث الطمأنينة وفتح أبواب الفرج النائب ياسر عرفة: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة نقلة كبيرة في إدارة الدولة وتعزيز الأمن القومي انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى.. والكيلو يبدأ من 300 جنيه مستقبل مصر: “الدلتا الجديدة” مشروع قومي ضخم لتعزيز الأمن الغذائي وتحويل المنطقة لمنصة إنتاج واستثمار إقليمية جامعة القاهرة تعلن جاهزية مكتب التنسيق الإلكتروني الرئيسي لاستقبال طلاب الثانوية وأولياء الأمور وظائف جديدة من وزارة العمل برواتب تصل إلى 15.5 ألف جنيه في الفنادق والشركات الزراعية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مادة الانتحار تثير مناقشات النواب في قانون التأمين الموحد..والحكومة تصر على موقفها

آثارت المادة الـ13 من مشروع قانون التأمين الموحد الخاصة بصرف مبلغ التأمين في حالة الانتحار مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد .

وطالبت النائبة سناء السعيد عضوة مجلس النواب بحذف المادة أو إعادة ضبط صياغتها لضمان عدم تخلي شركات التأمين عن مسئوليتها في تسليم أموال التأمين لأهالي المنتحر بحجة أنه غير مسلوب الإرادة ، قائلة: أطالب بحذف المادة كما جاءت من الحكومة ليعطي الحق للمستحقين لمنع تلاعب شركات التأمين خاصة وأنه لايجوز أن أضع نص تشريعي يتعارض مع صحيح الدين ".

يشار إلي أن المادة 13 من قانون التأمين الموحد تنص علي : " تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

ورفضت الحكومة ممثلة في وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد و الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية حذف المادة أو إعادة صياغتها ، مؤكدين أنه منضبط ومتوازن.

من ناحيته ، أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن نص المادة جاء متسقا مع القواعد العامة المستقر عليها بالقانون المدني فيما يخص اتخاذ الاجراءات اللازمة حال كان المنتحر مسلوب الارادة لمرض ما.

وأشار إلي أن الشركات لا تتنصل من مسئوليتها في سداد مبلغ التأمين لذويهم ، وأن نص المادة التوازن و مقبول لدينا في الهيئة وفي حال قيام أي شركة بعمل غير منضبط فإن الهيئة ستتدخل .

قالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي ،سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله .

ووفقا لنص المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان

انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

click here click here click here nawy nawy nawy