الزمان
حامل اللقب في ورطة.. إصابات تضرب الأرجنتين قبل مواجهة الجزائر ديشامب ينتقد جدولة مباريات المونديال وزير الري: نستهدف حماية شواطئ الإسكندرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تصادم سيارة وأتوبيس بالساحل الشمالي أوهمها بأنه ضابط شرطة.. ضبط فرد أمن بتهمة النصب على خطيبته والاستيلاء على ذهبها بالقليوبية ديمبلي يثير جدلًا فنيًا داخل معسكر فرنسا قبل كأس العالم 2026 الخارجية: مصر نقلت رسائل بين الأطراف للتوصل إلى صيغة توافقية تنهي الحرب بين إيران وإسرائيل بيع 70% من تذاكر مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم القبض على طالب لاتهامه بسب سما المصري داخل مترو حدائق القبة في جراحة استمرت 12 ساعة.. أطباء طنطا الجامعي ينجحون في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل وزير التموين: ليس هدفنا خفض الدعم.. والمنظومة الحالية لا تضمن وصوله إلى مستحقيه استجابة لشكاوى المواطنين.. غلق وتشميع 60 محلا مخالفا بشارع لاجتيه في الإبراهيمية بالإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

التعويض عن الحبس الاحتياطي بمناقشات تشريعية النواب.. الأسبوع الجاري

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.


ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 10، حيث أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي، من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون:


وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، إذ نصت المادة "523" على :يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

click here click here click here nawy nawy nawy