الزمان
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة عبد المنعم سعيد: ما يجري في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام عمرو السولية لجماهير الأهلي: لن أحتفل إذا سجلت في شباككم ريتشارليسون يتوج بجائزة لاعب الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي التعادل يحسم مواجهة الجونة وغزل المحلة في الدوري الممتاز ألمانيا تستنكر قرار إسرائيل استدعاء 60 ألف جندي احتياطي لاحتلال غزة وزير السياحة والآثار يفتتح معرض أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية أزمة التجنيد.. آلاف الحريديم يغلقون طرقا رئيسية وسط وشمال إسرائيل بتروجت يحسم مواجهة وادي دجلة ويتقدم لوصافة الدوري الممتاز في قلب القاهرة التاريخية.. مؤسسة إحياء للتراث والفنون تنظم برنامج المدينة على الشاسة اعتبارا من غد الخميس .. السكة الحديدي تطلق خدمة جديدة لمزيد من الراحة والتميز لجمهور الركاب الشباب والرياضة تطلق فعاليات الورشة التدريبية لمكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

التعويض عن الحبس الاحتياطي بمناقشات تشريعية النواب.. الأسبوع الجاري

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.


ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 10، حيث أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي، من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون:


وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، إذ نصت المادة "523" على :يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

click here click here click here nawy nawy nawy