الزمان
رئيس الوزراء يفتتح الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال افتتاحه الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: مدبولي يتفقد جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21 يناير 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026.. قائمة كاملة أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 21 يناير.. الأبيض بكام النهاردة قيادات الداخلية تكرم المتعافين من تعاطي المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الداخلية تكشف حقيقة فيديو «رشوة وحدات مرور الجيزة» بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” الأجهزة الأمنية بالفيوم تستجيب لإستغاثة أحد الأشخاص عقب إحتجازه داخل مصعد نائب وزير الصحة يوصي باستبعاد مدير مستشفى حلوان لضعف الإشراف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

التعويض عن الحبس الاحتياطي بمناقشات تشريعية النواب.. الأسبوع الجاري

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.


ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 10، حيث أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي، من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون:


وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، إذ نصت المادة "523" على :يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

click here click here click here nawy nawy nawy