الزمان
صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026.. الموعد وشروط الاستحقاق اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة الدولار يتراجع أمام الجنيه في منتصف التعاملات.. وصل لكام؟ رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة النووية وزيــر الدولة للإعلام يستقبل وزير الإعلام الأردني وزير التعليم العالي يبحث مع وفد أكاديمية IUAD الإيطالية آفاق التعاون في مجالات تصميم الأزياء والمنتجات الجلدية فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ - 2027م بداية من اليوم وحتي 19 نوفمبر الجاري وزيرة الإسكان تتابع مستجدات إعداد الرؤية الإقليمية لتنمية الساحل الشمالي الغربي لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وزير التخطيط يبحث مع بعثة البنك الدولي محاور التعاون المستقبلي وسبل دعم خطط التنمية المستدامة مدبولي: توجيهات من الرئيس بوقف العمل بالمنشور الخاص بتسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في ثلاث محافظات خلال المشاركة في WTM London 2026.. وزير السياحة يبحث زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» ويوجه بالاعتماد على المنتج المحلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

انطلاق اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بحضور نقيب المحامين


بدء منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى .

وبانتهاء اجتماع أمس الأحد ، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.

وقد شهد إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أيضا على الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

وقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلًا من "المحاكمة التأديبية" للمحامي؛ إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، والواردة في المادة 356 من مشروع القانون
وشهدت اللجنة مطالبة النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة من حزب النور، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيامه بندب محامٍ غيره، لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلًا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة على المتخلف عن الحضور وذلك حمايةً لحق المتهم في الدفاع

click here click here click here nawy nawy nawy