الزمان
عايدة إسماعيل تقيم حفل عشاء لوفود بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات بالقاهرة بعد أزمة تنفس وعملية في الوجه.. سارة نخلة تكشف تفاصيل صادمة عن حالتها الصحية وتطورات التعافي اثني عشر طالبا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يطلقون حملة توعية عن محادثات الذكاء الاصطناعي بين النساء محافظ الإسكندرية ووفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان المنطقة الحرة العامة بنطاق حي العامرية رئيس جامعة المنيا يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب اللجنة العليا لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة بجامعة المنيا تقر حزمة قرارات استراتيجية لترشيد الاستهلاك الثقافة تحتفي باليوم العالمي للكتاب بفعاليات متنوعة وخصومات تصل إلى 30% على الإصدارات رئيس الوزراء يلتقي وزير العمل لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة وزير الخارجية يلتقي المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة نشاط فني مكثف لصلاح الجهيني : الأمير لأحمد عز وممسوس أعمال، قادمة لكاتب الخلية و أولاد رزق نجوم الفن والمجتمع في ندوة ثمرة طه إلياس لعبد الرحيم كمال و التي أدارها أشرف عشماوي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy