الزمان
والد محمود صابر: كنا ندعو له قبل إيران.. وسعيد بهدفه وتأهل منتخب مصر للمونديال ميدو يرد على منتقدي حسام حسن بعد تأهل مصر: “الانتقاد حق مشروع لكن بدون قسوة” استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27 يونيو 2026.. عيار 21 يسجل 5800 جنيه محمد رفعت جبر رئيسًا لنادي قضاة مصر بعد فوزه في انتخابات التجديد الكلي استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 27 يونيو 2026.. تعرف على أسعار البنوك الزراعة: تنظم دورتين تدريبيتين لتعزيز الأمن الحيوي في حظائر الماشية بأسيوط والبحيرة ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم.. والبيض يواصل الاستقرار بعد تراجعه الكبير بعد فيديو أثار الجدل.. الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا سرق 60 مركبة وتعيد الدراجة النارية لصاحبها بالإسكندرية قطع المياه 6 ساعات عن منطقتين بالجيزة اليوم.. الشركة تكشف السبب وموعد عودة الخدمة 5 مكاسب تاريخية لمنتخب مصر بعد التأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 إيران تدين الضربات الأمريكية على أراضيها وتؤكد: انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والتفاهمات الثنائية وزير الخارجية يبحث من رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy