الزمان
محافظ الغربية يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديدة بالمحافظة الخدمات البيطرية: تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التطبيقات الحديثة لأنظمة سلامة الغذاء رفع 910 أطنان من بؤر المخلفات والتراكمات في يوم واحد بمراكز ومدن وأحياء الغربية الأزهر يحذر من التباهي بالنعم على السوشيال ميديا: قد يجرح مشاعر الآخرين تنسيق الجامعات 2026.. «التعليم العالي» تكشف موقف هندسة بترول السويس وتحذر الطلاب من التأخر «التوك توك» يتحول إلى غرفة ولادة.. سيدة تضع مولودتها أمام وحدة صحية بالقليوبية مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق العلمين 3070 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص.. وظائف برواتب تصل إلى 9500 جنيه تحطم مروحية أثناء مكافحة حريق غابات في ولاية يوتا الأمريكية إحلال السيارات المتهالكة يعود للواجهة.. مبادرة جديدة لدعم «الكهربائية» وتمويل استبدال السيارات القديمة ضبط عامل يدير صفحة لبيع الأسلحة البيضاء.. والتحفظ على 87 قطعة وسلاح ومخدرات آخر موعد للتقديم في مدارس STEM 2026.. التعليم تحدد موعد اختبارات القبول
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy