الزمان
مندوب الصين بالأمم المتحدة: حصار أمريكا لمضيق هرمز تصرف غير مسئول.. ونرفض الاعتداء على دول الخليج مندوب مصر بالأمم المتحدة: لا توجد حلول عسكرية لأزمة الحرب.. واستهداف البنى التحتية انتهاك جسيم للقانون الدولي وزير التخطيط يبحث مع قيادات البنك الدولي تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية في مصر لجذب الاستثمارات مصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي التوصل لوقف إطلاق النار فى لبنان الشقيق رئيس الوزراء اللبناني يوجّه الشكر لجهود مصر في الحفاظ علي سيادة لبنان وزير الخارجية يلتقي عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي الجيش اللبناني يدعو السكان إلى توخي الحذر قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ترامب: يبدو أننا نتجه لعقد اتفاق رائع مع إيران.. وسيكون بدون سلاح نووي السفارة الفلسطينية بالقاهرة تحيي يوم الأسير الفلسطيني أوسكار كاردوزو يعلن اعتزاله رسميا الزمالك يرد على تصريحات ديميتري ياكوفليف لاعب فريق الطائرة بالنادي الشوالي معلقا على مباراة الزمالك وشباب بلوزداد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy