الزمان
سد النهضة.. رئيس الوزراء: التحدي الوحيد حدوث جفاف والأخطر استغلال الملف لأغراض أخرى أشرف نصار: أسامة فيصل رفض الانتقال إلى الأهلي في بداية الموسم ترامب يعلق على الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة: لا أعلم الكثير.. وننتظر ما سيحدث غدا.. انطلاق ملتقى العائلة والصحة – نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري بالقاهرة نتنياهو وزوجتة داخل نفق يؤدي إلي الهيكل اليهودي أسفل المسجد الاقصي الأردن يدين توسيع العملية البرية في غزة ويحذر من عواقبها وزير التعليم: المعلم سيحصل على ”حافزي تدريس وتطوير” بقيمة 2000 جنيه نتيجة تقليل الاغتراب 2025.. مكتب التنسيق يواصل فرز رغبات الطلاب وزير التعليم: لا يوجد ربط نهائيا بين تسليم الكتب ودفع المصروفات الدراسية الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية عاجلة وملزمة تجبر الاحتلال على تفكيك البوابات الحديدية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64,964 شهيدا و165,312 مصابا وزير الاستثمار يطلق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy