الزمان
كامل الوزير: الرئيس السيسي بيتصل كل يوم يقول لي عملنا النهاردة كام مصنع الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية حماس: نثمن دور عشائر غزة في التصدي لمحاولات الاحتلال إغراق القطاع في الفوضى مصدر أمني يكشف حقيقة الفيديو المتداول بشأن تجاوز فرد شرطة عند استيقاف سيارة نقل كشف ملابسات تداول فيديو يظهر خلاله قيام إحدى الفتيات استجابة فورية وجهوزية كاملة.. محافظ الغربية يشيد بجهود مواجهة الأمطار وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية العلاقات الثنائية المصرية - الأمريكية محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الترم الثاني بصفوف النقل بقيمة 20 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة متهم بجلب كميات من المواد المخدرة الداخلية: ضبط 42325 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة مقتل عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان عضو بالشيوخ : تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل يعكس دعم الرئيس للعمال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy