الزمان
quot;الزراعةquot; تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من يونيو الجاري برعاية النائب وسيم كمال عثمان.. القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتي quot;حميدةquot; وquot;عبدالظاهرquot; بالهرم محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رصف الشوارع وترميم الحفر والبدء في رفع كفاءة كوبري أبيس إزالة 26 متغيرًا مكانيًا ومخالفات بناء بالإسكندرية ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات محافظ مطروح يفتتح مسجد اسبيته ويؤكد الاهتمام الكبير بالمشروعات التنموية والخدمية بشمس الحكمة الزراعة: تستعرض جهود وأنشطة معاهد ومعامل ”البحوث الزراعية” خلال الأسبوع الثاني من يونيو لجنة التضامن تبحث ثلاثة طلبات احاطة بشان بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطًا في عيار 21 خلال أسبوع برشلونة يضم رسميًا حمزة عبد الكريم من الأهلي بعقد حتى 2029 إيران تكشف أهم بنود الاتفاق مع أمريكا.. «هرمز والعقوبات والصواريخ» تفاصيل الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران.. هدنة 60 يومًا وصفقة نووية تاريخية تحذير عاجل من بنك مصر للعملاء | حيلة جديدة للاحتيال وسرقة بيانات الحسابات.. «فلوسك هتروح عليك»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy