الزمان
تامر حسين يشارك بخمس أغانٍ في ألبوم ابتدينا لعمرو دياب: رصيد أعمالنا أصبح 75 أغنية ضبط ٢ طن مكرونة و١٢٠٠ زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان محافظ كفرالشيخ: ضبط مخالفات متنوعة بالمخابز والأسواق خلال حملات تموينية مكثفة بعدد من المراكز والمدن اقبال المواطنين علي سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة التربية والتعليم: توزيع أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة في تمام 8.50 صباحًا عناوين الأماكن الخاصة بالكشف الطبي على المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ محافظ المنوفية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة محافظ القليوبية: نستهدف تحويل القناطر الخيرية إلى مركز سياحي لدعم الاقتصاد كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن واقعة قيام قائد سيارة نقل بالإصطدام بعدد من السيارات بالقاهرة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السعودي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة وسكرتير عام الأمم المتحدة وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث تعزيز التعاون في مجال تصدير الدواء المصري للقارة الإفريقية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy