الزمان
مستشار وزير الدفاع اليمني: تعدد الجبهات يستنزف الحوثيين.. والمليشيات تتكبد خسائر كبيرة السكة الحديد: محافظة البحيرة تضم 50 محطة مركزية ورئيسية وصغيرة رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من الصحة العالمية إلى مجلس حقوق الإنسان.. أبرز المنظمات التي انسحب منها ترامب أو أوقف تمويلها حزب روسي معارض: مراقب للانتخابات الروسية يفقد الوعي أثناء اعتقال الشرطة له ناجويا تدشن الألعاب الآسيوية بحفل مبهر بعد استعدادات مضطربة نقص ناقلات النفط العملاقة يرفع تكلفة شحن البرميل 26 دولارا ويغير خريطة الإمدادات المدير الرياضي لبرشلونة: نراقب المواهب عالميًا.. وحمزة عبد الكريم نموذجًا قائد اليونيفيل يحذر من صعوبات تسليم المواقع للجيش اللبناني قبل الانسحاب: إسرائيل تسيطر على الغالبية قوات الاحتلال تحتجز فلسطينيين بينهم نساء وأطفال غربي بيت لحم عموتة يحدد أولوياته للانتقالات الشتوية قسم الجراحة يعلق عملياته بسبب عطل الأسانسير بمعهد الأورام.. والعميد يؤكد انتظام العمليات وعدم توقفها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy