الزمان
محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية كفر الشرفا ويعلن الكشف على 1629 مواطنًا محافظ مطروح يتفقد مواقع مقترحة لانتظار السيارات لتخفيف الازدحام بكورنيش مطروح رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة محافظ الغربية يجتمع بمديري الحوكمة والرصد وشبكات المرافق لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات الزراعة: تكثف لجان المتابعة الميدانية بالبحيرة والمحافظات لضبط الأداء وحل شكاوى المزارعين استمرارًا لجولاته المفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات مدبولي: الحكومة تتخذ إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود مدبولي: جولة الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر لأمن واستقرار الدول العربية وزير المالية: موازنة 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي مدبولي: الزيادة المقبلة في الأجور أكبر من التضخم لتحسين دخول الموظفين مدبولي: الحكومة تطلق إجراءات لترشيد استهلاك الوقود وتطبيق العمل عن بعد أسبوعيًا جامعة أسوان تستضيف نخبة من المتخصصين بمؤتمر الأنف والأذن والحنجرة الثامن نهاية مارس الجاري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy