الزمان
وزير المالية يعلن ثورة في التعامل مع المواطنين.. ”إحنا شغالين عندهم” لتسهيل الخدمات الضريبية النائب ياسر عرفة يناقش احتياجات المواطنين مع محافظ الجيزة.. ووعود بحسم ملفات الحيز العمراني والأمصال في أقل من شهرين.. ربع مليون مصري جديد يرفع عدد السكان إلى رقم قياسي جديد النيابة العامة: إحالة 437 قضية غسل أموال للمحكمة الاقتصادية والتحفظ على مليارات الجنيهات أوروبا تدرس فرض رسوم ملاحية في مضيق هرمز.. وعُمان تطرح مبادرة لتنظيم حركة السفن محافظ الإسكندرية: إزالة 689 حالة إشغال و60 سقيفة صاج وغلق 4 منشآت مخالفة ترامب يهدد إيران مجددًا: ألف صاروخ جاهزة للرد حال تعرضي لمحاولة اغتيال غدا الأحد اشرف غريب يكشف عن أول اغنية قدمها حليم للإذاعة فى اغانى منسيه على اذاعة القاهره الكبرى أسعار الفراخ اليوم السبت 11 يوليو 2026.. استقرار البيضاء والبلدي والبط بالأسواق سعر الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026.. تراجع طفيف عالميًا وعيار 21 مستمر بالتراجع وزير الري يتابع تطوير منظومة الورش التابعة للوزارة.. منصة إلكترونية لرفع كفاءة الصيانة وإدارة الأصول منتخب مصر للسيدات لكرة القدم الموحدة يتأهل لنهائي كأس العالم للأولمبياد الخاص بباريس 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy