الزمان
محافظ الغربية يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالمراكز والقرى ويؤكد استمرار رفع كفاءة الشبكات نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين يتحول إلى أكبر مسرح عالمي بعروض استثنائية نهاد أبو القمصان تكشف انفجار عداد كهرباء بفيلتها في الساحل الشمالي: كاد يتسبب في حريق الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني بريطانيا تحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال دون 16 عامًا اعتبارًا من 2027 عزوف جماهيري عن مباراة فرنسا وإنجلترا.. آلاف التذاكر متاحة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بالمونديال السعودية : إنذار في الخرج وينبع بعد رصد صواريخ.. والولايات المتحدة تعلن ضربات جديدة داخل إيران التعليم العالي تستعد لتنسيق الجامعات 2026 وتوضح إجراءات اختبارات القدرات للطلاب شاب ينقذ أسرة من الغرق بعد سقوط سيارة في ترعة بالغربية.. ورواد السوشيال يطالبون بتكريمه أسعار المانجو اليوم السبت في سوق العبور.. العويس تتصدر و”البلدي” الأرخص صور عائلية لمصطفى زيكو مع والدته وزوجته تعيد الجدل حول علاقته بأسرته الرئيس السيسي يصل إلى دار السلام في مستهل زيارة لتنزانيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy