الزمان
الحماية المدنية تسيطر على حريق تجدد في سنترال رمسيس رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة لا يطاق ولا سلام دون حل الدولتين إخماد حريق هيش ومخلفات بكورنيش النيل في الزمالك دون إصابات الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy