الزمان
حصيلة مشاركة حمزة عبد الكريم أمام خيتافي مع برشلونة أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مختار جمعة: الثقافة والوازع الديني أساس حل كثير من المشكلات المجتمعية اللجنة المصرية لإغاثة غزة: لو اجتمع العالم وفعل مثل ما تفعل مصر لكان وضع القطاع أفضل مياه القليوبية تنفذ أعمالا فنية عاجلة لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار بنفقي سندنهور وطوخ الأهلي يفوز على رينيسانس ويواصل سلسلة انتصاراته ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال التموين بالإسكندرية: أسطوانات البوتاجاز متوافرة بجميع المستودعات بالسعر الرسمي بمشاركة مرموش.. توتنهام «المنقوص» ينتزع تعادلًا قاتلًا من مانشستر يونايتد الجيش الإسرائيلي يدمر 4 منازل في غزة بعد إنذارات بالإخلاء بقيادة طارق مصطفى.. الفيصلي يواصل صدارة الدوري الأردني بانتصار +90 الحماية المدنية تخمد حريق مصنع للصناعات الكيماوية بدمياط الجديدة فيفا يوقف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات بسبب مستحقات فيفور أكيم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy