الزمان
وزيري التعليم العالي والتضامن الاجتماعي يكرّمان رئيس جامعة أسوان خلال قمة ..ستارت 2026 الزراعة:في ذكرى 30 يونيو: طفرة تاريخية ونقلة نوعية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي الري والتربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء quot;مدارس تكنولوجيا المياهquot; رئيس جامعة أسوان يناقش رسالة دكتوراه حول تعزيز استقرار أنظمة القوى الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة ترامب: لولاي لكانت إسرائيل سُويت بالأرض رئيس البرلمان الإيراني: نعتمد على قوتنا لا على بنود الاتفاق مع أمريكا الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثالث من يونيو الجاري الإسكندرية: 74.5% نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية.. و10 طلاب حصلوا على الدرجة النهائية مروان عطية: أحلم بوصول مصر إلى نهائي كأس العالم ميناء دمياط يستقبل واردات متنوعة من القمح والحديد والخشب نقابة العلاج الطبيعي تطالب بملاحقة سمكري البني آدمين بعد إعلانه افتتاح مركز جديد ياسر إبراهيم: نتمنى التأهل إلى نصف نهائي المونديال.. ولسنا مجرد ضيوف شرف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy