الزمان
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 500 شخص منذ وقف إطلاق النار بغزة على يد قوات الاحتلال بمشاركة مرموش.. السيتي يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مدحت شلبي يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع الأنجولي كامويش الكوكي: الشباب لم يخيبوا ظني أمام سيراميكا وأثبتوا جاهزيتهم النائب محمد فؤاد عن أول استجواب قدمه حول أزمة الغاز: البيانات غير صحيحة ونشهد تراجعا في الإنتاج النقل: تفعيل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث للمترو والقطار الخفيف اعتبارا من الغد طارق يحيى: مصلحة الزمالك أهم من استمرار جون إدوارد أمريكا: إيقاف عنصرين فيدراليين عن العمل على خلفية قتل أليكس بريتي بالرصاص رئيس القطاع الديني: كلام الله تحدّى أرباب الفصاحة والبلاغة النائب محمد فؤاد: الاستجواب الموجه لوزير البترول غير تقليدي.. والبيانات الرسمية تخالف الواقع شوقي غريب يرد على ميدو: إنجازات حسن شحاتة وجيل الذهب خط أحمر رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى تبني نهج ناضح مع الصين قبل اجتماعه بالرئيس شي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

صحة النواب توافق على إلغاء المواد العقابية على مقدمي الخدمة الطبية من مشروع قانون المسئولية الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.

ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.

click here click here click here nawy nawy nawy