الزمان
فيديو.. شعبة المصدرين: تمديد حظر تصدير السكر يساهم في استقرار الأسعار رويترز: حماس تبلغ الوسطاء بتسليمها جثامين 4 رهائن لإسرائيل الليلة كتائب القسام: جنود وحدة الظل حافظوا على أسرى العدو في ظروف بالغة التعقيد لجنة حماية مستخدمي الاتصالات توصي بتشديد الرقابة على المكالمات التسويقية وتسهيل تركيب الخطوط الأرضية البترول تعلن طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر قريبا القناة 13 العبرية: معبر رفح لن يفتح الأربعاء وستُقلص المساعدات الإنسانية لغزة الري: تطبيقات رقمية حديثة لتحديد مواقع ورد النيل وإزالة المباني المخالفة على أراضي طرح النهر أحمد مرتضى منصور يقدم أوراق ترشحه لمجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة: عشت هموم الناس هنا متاحف الآثار تكرس قطع شهر أكتوبر لتسلط الضوء على البراعة العسكرية للمصريين القدماء الصليب الأحمر: تسليم جثث الرهائن في غزة قد يستغرق أياما أو أسابيع وصول رفات عشرات الشهداء إلى خان يونس بعد إفراج الاحتلال عنها مدبولى: السلع المصرية تتمتع حاليا بسمعة جيدة على المستوى العالمي ونشهد زيادة مطردة في صادراتنا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

صحة النواب توافق على إلغاء المواد العقابية على مقدمي الخدمة الطبية من مشروع قانون المسئولية الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.

ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.

click here click here click here nawy nawy nawy