الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

صحة النواب توافق على إلغاء المواد العقابية على مقدمي الخدمة الطبية من مشروع قانون المسئولية الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.

ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.

click here click here click here nawy nawy nawy