الزمان
مصر وموريتانيا تتصدران المجموعة الأولى.. والمغرب وعمان في صدارة الثانية جامعة طنطا السابعة مصريًا في نسختي تصنيف «ليدن» الهولندي لعام 2026 وتواصل تقدمها عالميًا في البحث العلمي مجلس الوزراء يوافق على قرض صيني بقيمة 100 مليون يوان لتمويل مشروعات تنموية رئيس الوزراء البريطاني: لن ندعو بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في بريطانيا سلطات الإطفاء بنيويورك: مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء حريق بمنزل مويس يرفض تحديد موعد عودة جريليش ويؤكد استبعاده أمام كوفنتري إيران ترفض اتهامات كايا كالاس بالتدخل في النزاع بين السعودية واليمن هيئة الكتاب تفتتح معرضا بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر محافظة القاهرة تنظم زيارة إلى مشروع حدائق الفسطاط اليونيفيل تعلن بدء تقليص قواتها والانسحاب من لبنان عقب انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر 2026 فرنسا.. نحو 10% من موظفي القطاع العام يشاركون في إضراب للمطالبة بتحسين الأجور «كنّا هنا» رواية لحاتم حافظ عن الدار المصرية اللبنانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رئيس النواب يطالب بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون .

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنه تم التنبيه في الجلسات السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض.

جاء ذلك ردا على مقترح النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتعامل النيابة في عمليات الاستجواب والتحقيق.

وأكد رئيس النواب، أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع التدرج حتى للنائب العام.

ووافق مجلس النواب على المادة (٦٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجري في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.

ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٦٣) والتي تنص على: يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة للتحقيق قضية بأكملها.

كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

click here click here click here nawy nawy nawy