الزمان
محافظ مطروح يتفقد الميناء البحري الشرقي .. نقل مؤقت لمراكب الصيد وتسريع التكريك قبل الصيف رئيس جامعة أسوان يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأصول الفطرية للحب.. إصدار جديد لـ هيئة الكتاب يبحث جذور العاطفة الإنسانية الخارجية العمانية: ندين الهجمات الأخيرة على أراضينا ونتحقق من مصادرها الدفاعات الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية وزيرة البيئة تتابع مع قيادات الوزارة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات بالمحافظات الإسكان: توفير أعداد إضافية من الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الجديدة هيئة السكك الحديدية: تطبيق إجراءات احترازية حفاظًا على سلامة التشغيل في ظل سوء الأحوال الجوية الزراعة: تعلن فتح باب العضوية للاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية لدعم المصدرين د. سويلم يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy