الزمان
حماية المستهلك تكشف واقعة خطيرة في القليوبية.. ضبط خلط عصير القصب بمادة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد إعلان ترامب المفاجئ.. نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب مع إيران الذهب يقفز 2% والجنيه الذهب يتجاوز 50 ألف جنيه بعد تصريحات ترامب بشأن إيران الحكومة تتحرك لضبط البصمة المائية.. لجنة مشتركة لتقييم الصناعات الغذائية وترشيد استهلاك المياه سعد الصغير يرد على أزمة الراقصة شمس: صورتني وبعتت لصاحبي تهددني .. تفاصيل جديدة تثير الجدل أسعار الدواجن اليوم الجمعة 12 يونيو 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام 1448 هـ في 8 محافظات.. الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة اليوم.. «أثرُ الاستقرارِ الأسريِّ في بناءِ الإنسان» الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy