الزمان
ميرتس يقترح عمل إجراءات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية جوارديولا: هالاند ومرموش اتخذا قرار ركلة الجزاء وحدهما محمد صلاح يغازل دي بروين: لدينا مكان له في ليفربول قمة بغداد.. الرئيس السيسي: نبذل جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة قمة بغداد.. الرئيس السيسي: السلام العادل يظل بعيد المنال حتى لو طبعت إسرائيل مع كل الدول العربية محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة للإقبال الجماهيري الكبير.. وزارة الزراعة تقرر مد فعاليات معرض quot;زهور الربيعquot; لنهاية الشهر مستشهدا باتفاقية السلام مع إسرائيل.. الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى ترامب قمة بغداد.. السوداني: العراق يقدم مبلغ 40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان أبو الغيط: حرب السودان تسببت في أشد أزمة إنسانية على وجه الأرض الزراعة تستعرض جهود المركزية لمكافحة الآفات خلال النصف الأول من مايو مسودة إعلان بغداد تطالب بقوات حفظ سلام في فلسطين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy