الزمان
وزارة الداخلية تعلن عن بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة رئيس جامعة أسيوط: صرف مكافأة شهر من المرتب الأساسي بحد أدنى 1000 جنيه للعاملين الخلع في مشروع قانون الأسرة: لا حكم إلا بعد محاولة الصلح ولا إسقاط للحضانة أو نفقة الأطفال بسيوني حكما لمباراة سيراميكا وبيراميدز في الدوري المركزي للمحاسبات: الدولة واصلت تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والعمل على كبح معدلات التضخم مشروع قانون الأسرة: اللجوء للقاضي لإتمام الطلاق للزيجة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن مهاجم إنبي محافظ الغربية يفتح مكتبه للمواطنين ويحوّل الشكاوى إلى قرارات فورية بحضور الجهات التنفيذية الإمارات.. السكان يتلقون رسائل بانتهاء خطر احتمالية التهديد الصاروخي تعرف على حالات إثبات النسب في قانون الأسرة: الولد للفراش واعتماد الطرق العلمية في حالات الإنكار وزير المالية: الإيرادات الضريبية تحققت بـ2 ترليون و180 مليون جنيه محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة التاريخية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy