الزمان
المهندس ايمن عطية:يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 بمكتبة الإسكندرية هشام قنديل: نقاد وشعراء عرب تقدموا بسبعين ديوانا وبحثا لـ جائزة محمد عفيفي مطر محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي ومركز السيطرة ببسيون ويتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنين برعاية النائب أحمد العجوز.. إطلاق منصة «نت-علم» التعليمية مجانًا لخدمة أكثر من مليون طالب بالجيزة استجابة لمطالب أهالي قرية النزل.. تحرك عاجل من النائب محمد أبو الخير بشأن إنشاء مدرسة الشهيد فراج الابتدائية بإدفو تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق.. طريقة التسجيل عبر الموبايل قبل ما تصدق أو تشارك.. خطوات بسيطة للتحقق من الأخبار عبر «شات مصر» سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف اليوم في الصاغة.. عيار 21 لحظة بلحظة آخر تحديث لـ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.. وصل لفوق 54 جنيهًا وزيرة الإسكان تكشف خريطة التنمية العمرانية قبل 2014.. 357 منطقة غير آمنة وعجز 3 ملايين وحدة سكنية محافظ مطروح يقدّم واجب العزاء لأسرة الأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الضبعة هدية جديدة لأهالي مركز بسيون.. محافظ الغربية يفتتح محطتي صرف صحي بكفر الحمام وبار الحمام بتكلفة 133 مليون جنيه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy