الزمان
الإيجار يبدأ من 1500 جنيه.. تفاصيل برنامج جديد لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي اشتباكات قرب القصر الرئاسي في النيجر.. الحرس الجمهوري يتصدى لمتمردين كشف أثري جديد بسقارة.. مقبرة من عصر الدولة القديمة وأكثر من 100 تمثال أوشابتي حسن هيكل يطرح «المقايضة الكبرى» لمعالجة الدين العام المحلي: استبدال أصول الدولة بالديون إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب بعد الاشتباه في جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات للفحص استشاري نفسي يحذر: السوشيال ميديا تهدد تقدير الذات وتزيد القلق والاكتئاب ضبط 4 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة الداخلية تضبط 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وفحص 900 سائق السجن 5 سنوات لرئيس الإكوادور الأسبق لينين مورينو بتهمة الرشوة «حمى كسر العظام» تثير القلق في أمريكا.. عشرات الإصابات بحمى الضنك في فلوريدا بنك مصر يوضح حقيقة الإجراءات الأمريكية ضد فرعه بالإمارات.. ويؤكد: مركزنا المالي قوي التضامن تطلق أول منظومة رقمية متكاملة للأسر البديلة ومؤسسات الرعاية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy