الزمان
وزير الإعلام: إعلام ماسبيرو شريك أساسي في تحقيق أهداف الوطن في الداخل والخارج وزير الخارجية يلتقي سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وزير الخارجية يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في لندن وزيرا صحة مصر وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن الصحي وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا يبحثان تعزيز التعاون في أفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الشراكات الدولية في لندن وزير الخارجية يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية جديدة للتوسع في البحث والإنتاج بمنطقة بدرالدين بالصحراء الغربية وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعاً مع عدد من المسئولين البريطانيين خلال زيارته إلى لندن وزير الصحة يبحث مع نظراءه من روسيا والسودان وموريتانيا سبل تعزيز التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الطرق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy