الزمان
توفير 15 طن لحوم طازجة للعاملين بالهيئات القضائية بمناسبة عيد الأضحى بنظام التقسيط من الراتب باريس: إسرائيل رحلت 37 فرنسيا شاركوا في أسطول الصمود إلى تركيا التأمينات: صرف 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية المعاشات لـ42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى الإسكان الاجتماعي: توفير 383 فدانا لبناء 19 ألف شقة بالشراكة مع القطاع الخاص محافظ الغربية: التكامل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية يساهم في تحسن الخدمات السجن 20 سنة لمتهمين بتزوير مستندات جمركية بميناء بورسعيد الإذاعة المصرية تعتمد خطة احتفال الشبكات الإذاعية بوقفة عرفات وعيد الأضحى رئيس الوزراء المجري يزور النمسا لتعزيز العلاقات مصر مع قطر وبنما في المجموعة الأولى من كأس العالم للناشئين الجمعة.. قطع الكهرباء ساعتين عن عدة مناطق في حوش عيسى وأبو المطامير بالبحيرة محافظ قنا: إلغاء خطوط 13 سيارة سرفيس لعدم استكمال السير حتى نهاية موقف البحر الأحمر رسميا.. الزمالك يعلن تعيين طارق السيد مشرفا فنيا على الأكاديميات في السعودية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy