الزمان
بوتابوفا تفجر مفاجأة مدوية وتقصي كوكو جوف من رولان جاروس السلطات الصحية البرازيلية تحقق في حالة اشتباه بالإصابة إيبولا الاتحاد العربي لمكافحة التبغ يحذر من استهداف الأطفال بمنتجات النيكوتين المنكهة: بها مواد قد تؤدي للإدمان ديكلان رايس يدعم زميليه بعد إهدار ركلتي ترجيح بنهائي الأبطال وقفة بتونس تضامنا مع غزة ضد استمرار القصف والحصار أيام العيد الخليفي: التتويج بدوري الأبطال لموسمين متتاليين إنجاز مذهل.. وإنريكي أفضل مدرب في العالم التلفزيون الإيراني الرسمي: واشنطن تعرض الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة التلفزيون الإيراني: مذكرة تفاهم أمريكية تمنح إيران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز سوريا.. تحييد عنصر من داعش حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب بسبب تنفيذ حكم حضانة ابنتها.. تجديد حبس المتهم بقتل طليقته بـ6 طعنات وآخرين في الإسكندرية بعثة منتخب مصر تتجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات كأس العالم الدفاع السورية: 35 زورقا لإجلاء المتضررين من فيضانات الفرات في دير الزور
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy