الزمان
محافظ الغربية يتفقد مطحن العاشر من رمضان بطنطا شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب الأمن يعثر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة بعد تغيبه عن منزله بالبساتين تمهيداً ل Narrative PR Summit انطلاق فعالية quot;The Shift 2026quot; بقيادة إي آند مصر كلية الهندسة جامعة أسوان تستضيف ملتقى“كلنا إيد واحدة” لتفعيل أوجه التعاون وتطوير منظومة التربية الخاصة الزراعة: تعلن ختام الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بتحصين 3.9 مليون رأس ماشية ترامب يعلق على محاولات استهدافه: “الشخصيات المؤثرة هي الأكثر تعرضًا للاغتيالات” محافظ الغربية يتفقد صوامع القمح بمدينة طنطا لمتابعة منظومة استلام وتخزين “الذهب الأصفر” ضبط مدير مطعم بسوهاج بعد واقعة “البرص” داخل وجبة طعام.. والأجهزة الأمنية تكشف التفاصيل سيف زاهر يحذر من المراهنات الرياضية: خطر يهدد القيم والانتماء ويطالب بتشريعات صارمة مايا مرسي تتابع الاستعدادات النهائية لحج الجمعيات الأهلية 1447هـ.. وبدء استخراج تأشيرات 12 ألف حاج التعليم: إدخال مادة البرمجة وتوزيع التابلت لطلاب التعليم الفني العام المقبل.. و15 ألف فرصة عمل في أسبوع التوظيف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy