الزمان
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم.. والعظمى تصل إلى 42 درجة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يكشف تفاصيل النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027 اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يكشف تفاصيل النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027 محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح الجزء الثانى من المرحلة الثامنة من مقابر الناصرية بالعامرية ثان انفراجة عمرانية كبرى بالغربية..المحافظ يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى الزراعة: مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر استعدادًا لـ ”COP17” الرئيس السيسي: ندعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نتنياهو: الثمن الذي دفعته إيران حتى الآن باهظ جدا وزير الخارجية يتوجه إلى طوكيو لتعزيز التعاون الثنائي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy