الزمان
وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس جامعة Aivancity الفرنسية تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة لتسريع خدمات القبالة وتعزيز الأمن الصحي على هامش قمة برلين خلال متابعة تحضيرات ”منتدى مصر 2026”: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة ”مصر الرقمية” وزيرة التضامن الاجتماعي تجري زيارات مفاجئة لعدد من دور رعاية كبار السن بمحافظة الجيزة مقتل 11 شخصا وإصابة 27 إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة غرب تركيا الأردن تعلن تضامنها مع السعودية والوقوف معها في مواجهة الاعتداءات على أمنها واستقرارها فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الرياض حتى 14 أكتوبر وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باغتيال الحية: قضينا على قادة حماس في غزة وحان دوره ترامب يدرس انضمام الولايات المتحدة إلى العمليات السعودية ضد الحوثيين بعد هجوم مطار الرياض وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا من منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ وزير التعليم العالي يبحث مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار تعزيز التعاون وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» و«روش» تعزيز التعاون الصحي على هامش قمة برلين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy