الزمان
إيران تحتفي بوفاة ليندسي غراهام.. إعلام طهران يصف رحيله بـ”الخبر السار” وواشنطن وتل أبيب تنعيان حليف إسرائيل عالم زلازل تركي يحذر: أسبوع حاسم لتحديد مصير صدع إسطنبول بعد هزات بحر مرمرة ”تحدث معي باحترام”.. ميسي يدخل في مشادة مع حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا بكأس العالم 2026 النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا في حريق مطعم بالجيزة.. وتكلف بمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية للعقار جنرال إسرائيلي يطلق إنذارًا صادمًا: إسرائيل تتجه إلى ”كارثة أمنية” تشبه تايتانيك بيتكوين تتمسك بحاجز الـ64 ألف دولار.. ترقب عالمي يحدد مصير سوق العملات الرقمية الأهلي يرفع عرضه لضم مهاجم الجزائر.. 2.3 مليون يورو لحسم صفقة منصف بقرار جريمة تهز المنيا.. مقتل ربة منزل طعنًا وإصابة والدها بغيبوبة بعد خلافات أسرية في ملوي نقابة الصحفيين تفتح باب النقل لجدول المشتغلين.. تعرف على الموعد والأوراق المطلوبة الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد في العلمين.. تأكيد على قوة العلاقات المصرية الإماراتية وبحث تطورات المنطقة هجوم غير مسبوق على نتنياهو.. الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يصفه بـ”الكاذب” ويفتح الباب لدعم آيزنكوت بلاغ للنائب العام ضد مسؤولين بنقابة المهندسين بسبب أزمة زيادة رأس مال ”يوتن”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy