الزمان
الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يقدم الدعم الفني والإرشادي لصغار مزارعي البطاطس في المنيا الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من اغسطس الجاري حسام حسن وزوجته وابنه في ضيافة أشرف عبد الباقي بمسرحية الساحل الشرير يسرا تنتظر عرض فيلمها الست لما وتؤكد انها شخصية جديدة عليها مكتب التنسيق: الطلاب يمكنهم تعديل رغباتهم حتى غلق المرحلة الثانية وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة أبي قير للصناعات الهندسية بحضور محافظ الإسكندرية تماسك الأسرة المصرية.. الحوار والرحمة في مواجهة الخلافات والتحديات بمعرض السويس الرابع للكتاب محافظ الغربية:تكثيف حملات الرقابة على منشآت تصنيع وبيع حلوى المولد النبوي.. وضبط طن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الزراعة: تتفقد محطة بحوث الانتاج الحيواني ببرج العرب لمتابعة برامج تحسين السلالات وتعزيز الاستثمار مع القطاع الخاص قرار جديد لأصحاب البطاقات.. «التموين» تتيح إضافة أفراد الأسرة على بطاقات التموين 2026 بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على صفقة المهاجم الجديد قبل غلق باب الانتقالات غدًا الزمالك يعود للتدريبات غدًا فى الدفاع الجوى بدلاً من الكلية الحربية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy