الزمان
البريد يطمئن أصحاب المعاشات: سيولة متوفرة بجميع الفروع وماكينات الصراف.. ونخدم 6 ملايين مستفيد التموين تواصل استقبال تظلمات «غير مستحق».. إعادة صرف الدعم للمستحقين بأثر رجعي الأعلى للإعلام يبحث شكوى حسين لبيب ضد الإعلامي أمير هشام بسبب تصريحات حول نادي الزمالك الشهر العقاري يمنع تقديم خدماته للأجانب غير الحاصلين على إقامات أو بطاقات إعفاء ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في النصب الإلكتروني.. استولوا على أموال المواطنين عبر روابط مصرفية وهمية أمل عمار تهنئ رئيس محكمة النقض بتوليه منصبه.. وتؤكد دور القضاء في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون الرئيس السيسي يوجه بتطوير الإعلام المصري ومواكبة التحولات العالمية.. ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث الإعلامي خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026.. تعرف على طرق الدفع وموعد تطبيق غرامة التأخير مجلس حكماء المسلمين يدين إحراق مسجد بطولكرم ويطالب بمحاسبة مرتكبي اعتداءات المستوطنين النائب ياسر عرفة ينعي وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر مدبولي يستعرض خطة تطوير زراعة وصناعة الكتان.. استهداف الوصول إلى 100 ألف فدان وزيادة الصادرات بحلول 2030 نائب رئيس الوزراء يتفقد تطوير غزل المحلة.. تشغيل أكبر مصنع غزل في العالم ضمن مشروع تحديث الصناعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy