الزمان
خالد عويضه: اعتذارات النجوم عن مهرجان الموسيقي فرصة لإعطاء المواهب مساحة أكبر الزراعة: تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الخامس من سبتمبر 2026 في يوم القضاء المصري:حلقة نقاشية لمناقشة كتاب (ما القضاء؟) بالمجلس الأعلى للثقافة بعد فوزه بالفهد الفضي في لوكارنو.. «خوفو» يواصل رحلته الدولية بثلاث مسابقات رسمية في نامور وأوبسالا وليدز في رحاب المسجد الأحمدي.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدون صلاة الجمعة احتفالًا بالعيد القومي الـ228 رسوم تراخيص السيارات 2026 بعد التخفيض.. كم يدفع صاحب المركبة بداية من اليوم؟ ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» ويترأس قمة «أودا - نيباد» غدًا الري: دراسة لحماية 5 مناطق ساحلية بدلتا النيل بمواد صديقة للبيئة شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. الشروط والأسعار وأماكن الوحدات ومدة السداد 4 ملايين زائر للمتحف المصري الكبير منذ افتتاحه.. إشادات دولية بتجربة الزيارة ضبط عنصر إجرامي بالطالبية بحوزته 15 فرش حشيش وسلاح ناري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب ينتهي من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويستأنف غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠):

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها

المادة (۱۹۱)

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲):

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب الا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy