الزمان
إسرائيل: الشرطة تعثر على المدعية العسكرية المتورطة في تسريب فيديو التعذيب بعد أنباء اختفائها رئيس مصلحة الجمارك: تطبيق نظام ACI بالموانئ الجوية يقضي على البضائع المغشوشة رئيس وزراء هولندا يعلن اعتزام بلاده إعادة رأس حجري أثري مسروق من عهد الملك تحتمس الثالث إلى مصر الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وتساقط الأمطار حتى غد الإثنين العراق: لا تنازل عن الديون مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا أشرف صبحي: فضية مونديال الناشئين لكرة اليد ثمرة إعداد لسنوات.. والرياضة المصرية بخير بن غفير: الكنيست الإسرائيلي سيصوت غدا على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين مفاوضات لإخراج مقاتلي حماس من أنفاق رفح وخان يونس وتوتر بالشمال مع اقتراب مهلة نزع سلاح حزب الله أحمد موسى يطالب كل دول العالم بإعادة الآثار المصرية المسروقة لديها: حان وقت إعادتها نواف سلام يبحث مع أبو الغيط جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح في يد الجيش اللبناني وزارة السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية مملوكة ملكية كاملة للدولة المصرية عضو مجلس أمناء المتحف الكبير: لدينا ثروة ثقافية نستطيع أن نقف بها شامخين أمام العالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة ترفض حذف اختصاص النيابة العسكرية والمدعي العام العسكري من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إبان مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية مطالبة النائب عاطف المغاوري، بحذف المادة 533 "مستحدثة" من المشروع في ضوء النص عليها بالقوانين العسكرية.

وتنص المادة 533: يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.

وأوضح النائب سبب المطالبة بحذف المادة قائلا إن موضعها قانون الأحكام العسكرية، والذي ينص على ذات القاعدة الواردة بهذه المادة، وهناك قانون قضاء عسكري كامل متكامل لا ينتقص منه شيء.

واتفقت معه النائب سميرة الجزاء فطالبت بتعديل المادة بدلا من حذفها، بإضافة "بكافة الضمانات والحقوق المقررة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من صلاحيات وواجبات.

من جانبها، رفضت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حذف المادة أو تعديلها، موضحًا أن النيابة العسكري والقضاء العسكرية لا يطبق إلا قانون الإجراءات الجنائية، والمادة تأكيد وضمانة للرجوع لقانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص المادة (٥٣٣) بعد الموافقة بأن يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy