الزمان
رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة منظمة المحامين الأوروبيين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة وتمنع السلام في المنطقة اليمن يدعو الشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة الإعمار أمين حزب الله: المقاومة ولبنان بكل طوائفه أمام تهديد وجودي إيران تدعو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للتحلي بالمسئولية في مفاوضاتها مع طهران توقيع مذكرة تفاهم لدعم 100 طالب بمعهد الكوزن المصري الياباني سنويًا فتح طريق الأوتوستراد أمام الحركة المرورية بعد إصلاح خط المياه والهبوط الأرضي حصاد أنشطة مبادرة تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية «بنت الريف» حزب الجيل يعرب عن قلقه البالغ من مخطط تهجير سكان غزة لتصفية القضية الفلسطينية آدم كايد ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية قبل الإعلان الرسمى «الزراعة» تنظم ورشه عمل لتعزيز الزراعات التعاقدية لمحاصيل السمسم والخضر والفاكهة محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي وسط أبناء عروس الدلتا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الشيوخ يُقر دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية ويحيلها لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة استعراض النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.

وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.

وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.

وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.

وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.

وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy