الزمان
إيران: لا يحق لواشنطن استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض حلفائها ترامب لـ إيران بعد هجومها على إسرائيل: أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي منتخب سويسرا يحذر من ثعابين تحيط بمقر تدريباته في الولايات المتحدة قبل المونديال وزير الطيران يبحث مع وزير النقل السوداني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين إيران: سنرد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مشروع قرار أمريكي لوكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: مشروع شرق الإسكندرية يضيف 10 ملايين متر مربع وكورنيش بطول 10 كم وزير الدولة للإعلام: الحكومة جادة في العمل من أجل إصدار قانون حرية تداول المعلومات بيريز يحسم سباق رئاسة ريال مدريد الجيزة: 10 آلاف جنيه مساعدة اجتماعية للأسر المتضررة من عقاري كفر طهرمس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: المترو والمحاور المرورية الجديدة بالإسكندرية نقلة حضارية كبرى إطلاق فعاليات الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح لأول مرة من المنصورة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الشيوخ يُقر دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية ويحيلها لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة استعراض النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.

وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.

وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.

وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.

وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.

وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy