الزمان
وزير الخارجية يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في مصر التضامن: عودة أكثر من 6700 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن مدبولي يتفقد هيئة النقل العام بالقاهرة لمتابعة منظومة التطوير وتحسين الخدمة للمواطنين ميسي يدخل عالم المليارديرات ويحطم رقم رونالدو التعليم العالي: فتح باب التقديم لمنح دراسية بالهند وباكستان ورومانيا للعام الجامعي 2026 -2027 بوتين: الهجمات التي شنتها أوكرانيا على مدينة سانت بطرسبرج تسببت في «بعض الضرر» على الاقتصاد السيسي يؤكد أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية الدولة في تطوير مجال الصحية وزير العمل يبحث مع “العمل الدولية” بجنيف تعزيز التعاون في التشغيل والحماية الاجتماعية الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في ميكنة التأمين الصحي الشامل ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمنشآت الصحية بعد الجدل الواسع.. جامعة العاصمة تقيم عرضا لمسرحية الدحديرة غدا صندوق التنمية الثقافية يطلق مشروع صون الأراجوز المصري وبناء القدرات بدعم من اليونسكو رئيس اتحاد الكاراتيه يتابع تصفيات منتخب الشباب بالمركز الأولمبي بالمعادي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يقر حبس شهر وغرامة 500 ألف جنيه لمواجهة الحفر العشوائى لآبار المياة الجوفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

وقال الهنيدى، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملحالتربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

قرر

مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، النص الآتي:

مادة (107):

«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء

/ / 2024

(دكتور/ مصطفى كمال مدبولي)

click here click here click here nawy nawy nawy