الزمان
تألق شوبير يفتح باب العروض الأوروبية.. والأهلي يحدد موقفه بتكليف من quot;فاروق.. قيادات quot;البحوث الزراعية.. يتفقدون محطتي شندويل وكوم أمبو لمتابعة برامج القمح شريف عبدالفضيل: الأهلي بحاجة لتدعيم صفوفه في الهجوم والدفاع صابرا عوني : المطبعة عمل هام في الدراما التونسية الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية في الأسبوع الأول للحملة القومية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% بوزارة العدل.. «الحكومة تبدأ بنفسها» منال عوض: تعلن عن اإزالة المباني المخالفة بحي ثان المحلة الكبرى بالغربية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها محافظ الإسكندرية: ضبط 200 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء ضمن حملات رقابية مكثفة محافظ الغربية يهنئ كل طفل فقد أباه بيوم اليتيم بنت الريح لمفيدة فضيلة في القسم الرسمي لمنصة قمرة التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام بحوث الصحراء ينظم برنامجًا تدريبيًا لدعم مربي الأغنام والماعز بشمال سيناء محافظ مطروح: يشهد برتكول التعاون بين كليتي الطب والتمريض والاكاديمية العربية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

ما مصير الوحدة السكنية في حال وفاة المستأجر الأصلي قبل انتهاء المهلة المحددة؟ أعرف التفاصيل

تضمن قانون الإيجار القديم، الذى دخل حيز التنفيذ، نصوصا صريحة بشأن إخلاء الوحدات السكنية، وحُددت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، مع وضع حالات بعينها تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء هذه المدة.

ونصت المادة (7) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وأكد القانون أن المالك يحق له اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض، مع تمكين المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يوقف ذلك قرار الطرد.

وفيما يلى نستعرض مصير الوحدة السكنية إذا توفى المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل انتهاء المدة الانتقالية، وهنا يوضح القانون أن الامتداد لا يستمر بشكل مطلق كما كان في الماضي، بل يقتصر فقط على الورثة الذين يثبت أنهم مقيمون إقامة فعلية ودائمة في الوحدة وقت الوفاة، فإذا توافرت هذه الشروط، يظل العقد سارياً لصالحهم حتى انقضاء السنوات السبع المحددة.

أما إذا لم توجد ورثة مقيمون بشكل فعلي مع المستأجر وقت وفاته، فإن القانون يمنح المالك الحق في استرداد الوحدة فورًا حتى وإن لم تنتهِ الفترة الانتقالية، وبانقضاء المدة المحددة في جميع الأحوال، تنتهي عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي، ويعود الحق الكامل للمالك في استرداد وحدته والتصرف فيها.

وحسم القانون مصير الوحدات السكنية، وحقق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، حيث وضع حدًا للامتداد غير المحدود للعقود القديمة، مع الحفاظ على حق الأسر التي تتخذ من تلك الوحدات مأوى رئيسيًا حتى نهاية المدة الانتقالية، الأمر الذي يعزز العدالة ويحد من النزاعات المزمنة بين الطرفين.

click here click here click here nawy nawy nawy