الزمان
د.راندا مصطفي: تطالب بتوفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة لاصحاب المشاريع متناهيةالصغر هند عبد الحليم.. تطرح أغنية quot;على فينquot; ..أولى تجاربها في الغناء ما حكم صيام يوم عاشوراء؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب الذهب يقفز فوق 4330 دولاراً بدعم تراجع مخاوف التضخم.. وترقب لقرار «الفيدرالى الأمريكي» وزيرة الإسكان تُصدر 12 قراراً لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة ”معلومات التجارة الخارجية” وزير العدل يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لنيابة النقض بدار القضاءالعالي رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا خلال تعاملات الثلاثاء 16 يونيو موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026.. وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2026.. رابط مباشر وموعد الإعلان سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بمنتصف اليوم الثلاثاء 16 يونيو.. تحديث الآن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا؛ وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، وضبطه وبحوزته “5 هواتف محمولة”، وبفحصها فنيا؛ تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة في القانون

نصت المادة 155 من قانون العقوبات على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.

وأوضحت المادة ذاتها، أنه "ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي، أو أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو اشترك في تظاهرة".

كما تضمنت المادة 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه؛ كل من تقلد علانية نشانا لم يُمنحه أو لقَّب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

click here click here click here nawy nawy nawy