الزمان
بكين تحتج لدى واشنطن على قرارها بإجراء تحقيقات تجارية ضد 60 دولة مقتل 4 وإصابة 10 آخرين من الحشد العشائري والشعبي بالعراق إثر قصف أمريكي ألمانيا: لن نشارك في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بالوسائل العسكرية إسبانيا ترفض المشاركة في أي عمليات عسكرية بمضيق هرمز تصاعد أزمة النزوح في لبنان مع فرار مئات الآلاف بسبب الغارات الإسرائيلية هيئة البث الإسرائيلية: سقوط شظية صاروخية قرب الكنيست بالقدس الترجي راحة من التدريبات بعد الفوز على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا السعودية تدعو إلى تحري هلال شوال يوم الأربعاء المقبل بطائرة خاصة.. الترجي يستقر على موعد السفر إلى مصر لمواجهة الأهلي السيسي يؤكد لملك البحرين دعم مصر لأمن الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية لاريجاني يوجه رسالة إلى الدول الإسلامية: تعرضنا لخداع أمريكي إسرائيلي ولا نسعى للهيمنة السكة الحديد تنظم ندوة توعية لطلبة مدارس المحلة الكبرى لتعزيز أخلاقيات التعامل مع المرافق العامة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا؛ وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، وضبطه وبحوزته “5 هواتف محمولة”، وبفحصها فنيا؛ تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة في القانون

نصت المادة 155 من قانون العقوبات على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.

وأوضحت المادة ذاتها، أنه "ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي، أو أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو اشترك في تظاهرة".

كما تضمنت المادة 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه؛ كل من تقلد علانية نشانا لم يُمنحه أو لقَّب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

click here click here click here nawy nawy nawy