الزمان
استشاري أمراض معدية يحذر: لا تستخدموا المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا تأكيد مصري - قطري على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام في غزة بكل مراحله رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل فيديو.. بشار الأسد يسخر من اسم عائلته: يجب تغييره باسم حيوان آخر بعد المزاعم الإسرائيلية.. وزير الخارجية يؤكد: معبر رفح لن يكون أبدا بوابة لتهجير أهل غزة الأونروا: آلاف الشاحنات جاهزة للدخول إلى غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية خالد مشعل: البلطجة الإسرائيلية تريد أن تخضع المنطقة لأجندتها وهذا خطر حقيقي أرقام الدوائر الملغاة بالانتخابات البرلمانية تكشف الحقيقة على الهواء.. ”الرؤية” يسلط الضوء على ملامح المعارضة بمجلس النواب محافظ مطروح يتفقد القافلة المجتمعية لذوي الهمم وزير الزراعة يشهد حفل تخرج الدفعة الـ12 لأكاديمية السويدي للتعليم الفني خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم..تعرف عليها رئيس هيئة الدواء يشارك في ختام برنامج ”Future Fighters” ويُشيد بدور الطلاب في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا؛ وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، وضبطه وبحوزته “5 هواتف محمولة”، وبفحصها فنيا؛ تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة في القانون

نصت المادة 155 من قانون العقوبات على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.

وأوضحت المادة ذاتها، أنه "ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي، أو أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو اشترك في تظاهرة".

كما تضمنت المادة 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه؛ كل من تقلد علانية نشانا لم يُمنحه أو لقَّب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

click here click here click here nawy nawy nawy