الزمان
ليس مجرد طفل موهوب.. يوسف بدران يخطف قلوب المتابعين ويحلم بالوصول إلى شاشات الوطن العربي حساسية الطعام وعوامل وراثية.. كيف يحدد الجسم استجابته للأطعمة المختلفة؟ بعد فترة توقف.. استئناف تصوير فيلم «شمس الزناتي» في هذا الموعد عاجل| رئيس الوزراء: صندوق النقد يتيح دعمًا جديدًا لمصر بقيمة 1.77 مليار دولار هيثم حسن ينتظم في مران ريال أوفييدو استعدادًا للموسم الجديد لاعبو بيراميدز الدوليون ينتظمون في معسكر تركيا مقابل 25 مليون دولار.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة محمد صلاح مدبولي: صندوق النقد يتيح لمصر 1.77 مليار دولار بعد استكمال المراجعات.. ويؤكد قوة الاقتصاد المصري وزارة العمل تعلن توفير 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات.. التقديم متاح خلال أغسطس قرار جديد من التموين.. سعر رغيف الخبز البلدي المدعم في المنظومة الجديدة الكويت تعلن تدمير طائرات مسيّرة معادية داخل مجالها الجوي.. أضرار مادية دون إصابات القومي للطفولة والأمومة: نواصل جهودنا لحماية الأطفال من الاتجار بالبشر وتعزيز منظومة الحماية الوطنية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا؛ وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، وضبطه وبحوزته “5 هواتف محمولة”، وبفحصها فنيا؛ تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة في القانون

نصت المادة 155 من قانون العقوبات على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.

وأوضحت المادة ذاتها، أنه "ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي، أو أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو اشترك في تظاهرة".

كما تضمنت المادة 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه؛ كل من تقلد علانية نشانا لم يُمنحه أو لقَّب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

click here click here click here nawy nawy nawy