الزمان
الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بعد تعرضها لكسر.. المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر المستشار الألماني: مشاركة ألمانيا في درع نووي أوروبي ستكون استكمالا للردع النووي مع أمريكا الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب السويس لمواجهة المصري اليونيسف: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم روسيا: مستعدون لإجلاء موظفينا من محطة بوشهر النووية إذا تطلب الأمر مكة تبعث السكينة.. لميس الحديدي توثق مشاعرها خلال أداء مناسك العمرة الجيش الإيراني يتسلم دفعة معدات عسكرية وسط هجوم مرتقب.. إليك التفاصيل محيي إسماعيل ينتقل إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر قائد الجيش الإيراني يعلن إلحاق ”ألف مسيّرة” بقواته ويتعهد بـ”رد ساحق” بيان عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: 5 فبراير الفرصة الأخيرة لتسجيل الاستمارة آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي بعد تعرضه لأزمة صحية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا؛ وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، وضبطه وبحوزته “5 هواتف محمولة”، وبفحصها فنيا؛ تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة في القانون

نصت المادة 155 من قانون العقوبات على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.

وأوضحت المادة ذاتها، أنه "ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي، أو أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو اشترك في تظاهرة".

كما تضمنت المادة 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه؛ كل من تقلد علانية نشانا لم يُمنحه أو لقَّب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

click here click here click here nawy nawy nawy