الزمان
وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة Bonny socks التركية لبحث إنشاء مصنع جديد في مصر في مجال المنسوجات وزير البترول يتفقد حفر أول بئر ببرنامج إيني الإيطالية الجديد في خليج السويس وسيناء وزير السياحة يشهد تثبيت أول قطعة خشبية على الهيكل الخاص بإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري بمشاركة دولية واسعة.. إطلاق النسخة الرابعة من تصنيف «سيماجو» لمراكز البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم وزير التموين يبحث مع مدير عام شركة IBM مصر آليات التعاون في مشروعات التحول الرقمي «اعتداء بالضرب والطلاق».. جيهان سلامة تكشف عن تجربتها المؤلمة بسبب «لحم رخيص» دينا الشربيني تكشف تفاصيل وأحداث فيلم «طلقني» خلال العرض الخاص اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية رئيس الوزراء يستقبل الدكتورة ياسمين فؤاد الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع 3 عقود مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار موعد امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة 2026.. التربية والتعليم تعلن رسميًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس وغرامة نص عليها القانون لمن يبدي رأيه بالانتخابات وهو يعلم عدم احقيته

حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية من أي تجاوزات تتعلق بسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن إبداء الرأي أو التأثير في إرادة الناخبين بطرق غير مشروعة يُعد مخالفة تستوجب العقاب.

وطبقًا للمادة (66) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

انتخابات مجلس النواب

وبحسب المادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجب أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

ونصَّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:

9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًا:

-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًّا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.

-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.

من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

- المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.

- ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:

فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.

ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.

الحق في الدعاية الانتخابية.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وبحسب المادة (23) من القانون، لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

وبحسب المادة (58) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

click here click here click here nawy nawy nawy