الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المعاملات في شريعة الإسلام تقوم على التراضي بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، ولقول النبي ﷺ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاض".
وأوضح المركز، في رده على سؤال بشأن حكم بيع سيارة اكتُشف بها عيب بعد الشراء، أنه لا يجوز بيعها إلا بعد بيان العيب للمشتري، لأن إخفاء العيب يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو محرم شرعًا.
وذكر أن للمشتري الحق في رد السلعة دون رضا البائع إذا كان قبل القبض، كما يجوز له الاحتفاظ بها مع خصم قيمة العيب من الثمن، أو ردها بالعيب مطلقًا بعد القبض، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
وشدد المركز على أن رد السلعة حق ثابت للمشتري سواء كان البائع عالمًا بالعيب أو جاهلًا به، مؤكدًا أن البيع الصحيح لا يتحقق إلا بالتراضي الكامل وخلو المعاملة من الغش أو التدليس.
وختم بالتشديد على عدم جواز بيع السيارة المذكورة إلا بعد إظهار العيب الذي عَلِم به للمشتري، وللمشتري الخيار في إسقاط قيمة العيب من ثمن السيارة، أو الرد بالعيب إن كان قد تم القبض.

