الزمان
الزراعة: تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة مهربة واخرى مغشوشة في حملة مكبرة بكفر الشيخ أحمد الريان: الضوابط السعودية لموسم العمرة الجديد تعكس حرص المملكة على تطوير الخدمات.. وننتظر الضوابط المصرية لاستكمال الاستعدادات استمرار تنفيذ برنامج تعقيم الكلاب الضالة بمدينة العبور ضمن خطة متكاملة للتعامل الحضاري محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين ويشيد بدوره في دعم المنتج المحلي وتعزيز الزراعة المستدامة مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير الصناعة يفتتح معرض تكنوبرنت الدولي الثالث عشر المتخصص في صناعات الطباعة والتغليف حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بمنطقة معابد الكرنك وزير التخطيط: أطلقنا برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار وزير الشباب والرياضة يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بباريس ويستعرض برامج التعاون المشترك وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وزير التخطيط يعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي الحكومات والمؤسسات الدولية في العاصمة الأذربيجانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

قانون التأمينات الاجتماعية يحدد حالات قطع المعاشات للمستحقين

المعاشات
المعاشات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على حالات محددة يتم فيها قطع معاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى هذه الحالات، وفقًا للمادة 105:

الحالات التي يُقطع فيها المعاش:

وفاة المستحق.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناءات:

(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة المهنة، أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش إذا بلغ 26 عامًا خلال السنة الدراسية حتى نهاية السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة لحملة الليسانس أو الرابعة والعشرين للمؤهلات الأقل.

توافر شروط استحقاق معاش آخر، مع مراعاة أحكام المادتين 102 و104 من القانون.

المنح المقررة عند قطع المعاش:

يُصرف للابن أو الأخ في حالات قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة الزواج، منحة تساوي معاش سنة واحدة بحد أدنى 500 جنيه.

هذه المنحة تصرف لمرة واحدة فقط، ويتم تحديد إجراءاتها وفقًا للائحة التنفيذية.

آلية إعادة توزيع المعاش:

وفق المادة 106، في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين جزئيًا أو كليًا، يُوزع المبلغ المتبقي على باقي المستحقين من نفس الفئة.

إذا لم يوجد مستحقون آخرون من الفئة نفسها، يُحول الباقي إلى الفئات الأخرى، وفق ترتيب اللائحة التنفيذية.

عند زوال سبب قطع المعاش، يُعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين مع الالتزام بالحد الأقصى للنصيب المحدد في الجدول رقم 7.

أحكام خاصة ببعض الحالات:

في حالة قطع معاش الوالدين في بعض الحالات، يؤول الباقي بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات بنسبة محددة (حد الربع).

عند قطع معاش فئة الأرامل في هذه الحالات، يُوزع ربع معاش صاحب المعاش على الإخوة والأخوات المؤهلين لاستحقاق المعاش.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy