الزمان
قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة محمود محيي الدين: السيطرة النسبية على التضخم لم ينعكس أثرها على المعيشة.. ومعدل الفقر زاد حتما عمرو أديب عن نشر وثائق جيفري إبستين: زلزال أمريكي على غرار الذهب والفضة عمرو أديب: مصر تحملت عبئا كبيرا لفتح معبر رفح في الاتجاهين نشأت الديهي: إغلاق إيران مضيق هرمز معناها حرب عالمية ثالثة.. والنفط سيقفز إلى 250 دولارا أحمد موسى مشيدا بتسليم مدبولي الوحدات السكنية بديل الإيواء بالمنيا: الرئيس السيسي عايز سكن يليق بأهله وناسه النائبة آمال عبدالحميد عن مقترح إعفاء جمارك الهواتف مقابل تحويل 5000 دولار سنويًا: حل خارج الصندوق الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من انهيار اتفاق غزة: إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية وتستهدف المدنيين مفتي الجمهورية: التكفير أخطر ما ابتُليت به الأمة رئيس البرلمان العربي: ما يحدث في غزة جرائم تستوجب محاسبة دولية فورية بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام لوريان بالدوري الفرنسي بقيادة ناصر ماهر.. قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

4 حالات حددها القانون يمنع فيها المعاش عن المستحق

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عددا من الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، فطبقا للمادة 105، يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1 - وفاة المستحق.

2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وتنص المادة 106، على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

click here click here click here nawy nawy nawy