الزمان
رئيس جامعة أسيوط: صرف مكافأة شهر من المرتب الأساسي بحد أدنى 1000 جنيه للعاملين الخلع في مشروع قانون الأسرة: لا حكم إلا بعد محاولة الصلح ولا إسقاط للحضانة أو نفقة الأطفال بسيوني حكما لمباراة سيراميكا وبيراميدز في الدوري المركزي للمحاسبات: الدولة واصلت تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والعمل على كبح معدلات التضخم مشروع قانون الأسرة: اللجوء للقاضي لإتمام الطلاق للزيجة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن مهاجم إنبي محافظ الغربية يفتح مكتبه للمواطنين ويحوّل الشكاوى إلى قرارات فورية بحضور الجهات التنفيذية الإمارات.. السكان يتلقون رسائل بانتهاء خطر احتمالية التهديد الصاروخي تعرف على حالات إثبات النسب في قانون الأسرة: الولد للفراش واعتماد الطرق العلمية في حالات الإنكار وزير المالية: الإيرادات الضريبية تحققت بـ2 ترليون و180 مليون جنيه محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة التاريخية شهادات.. جنود إسرائيليون أعدموا كلابا في غزة بالرصاص أو التسميم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

4 حالات حددها القانون يمنع فيها المعاش عن المستحق

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عددا من الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، فطبقا للمادة 105، يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1 - وفاة المستحق.

2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وتنص المادة 106، على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

click here click here click here nawy nawy nawy