الزمان
الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من مايو الجاري مسابقة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف 2026.. موعد وشروط التقديم آخر تطورات سعر الذهب اليوم بالمنتصف.. عيار 24 بـ 7874جنيهًا خطوات حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 أون لاين لجنة الفلسفة تستهل نشاطها بالأعلى للثقافة يناقش مستقبل العلوم الإنسانية..هل من أهمية للعلوم الإنسانية؟ «بدون خبرة وراتب 8600 جنيه».. 500 فرصة عمل في كبرى شركات ضفائر السيارات | تفاصيل «لو ناوي تضحي».. سعر الأضاحي في شوادر وأسواق مصر 2026 محافظ الغربية: مبادرة «الألف يوم الذهبية» تواصل دعم صحة الأم والطفل وتقديم الخدمة لـ8728 سيدة الزراعة: تنشر تقريرا بأبرز أنشطة وجهود ”البحوث الزراعية” في الأسبوع الثاني من مايو ”دعوت سنوات تحققت فى مكة”.. حاجة من ذوى الهمم تعيش لحظات مؤثرة فى رحلتها مع بعثة القرعة رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 16 ألفا و464 حاجاً من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن في 15 محافظة.. الأوقاف تفتتح 31 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء تحذر من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر ينتج عنه زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، نصه: "ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟".

وأوضحت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة الشرعية؛ حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت، أنه نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله -الأب والجد وإن علا- وكذلك الأم والجدة وإن علت، ولا يدفعها إلى فرعه -أولاده وأولاد أولاده وإن سفل-؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأنه -أي المزكي- تجب عليه نفقة أصله وفرعه؛ فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاته.

وأكدت، أنه لا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لأولاده لغرض الزواج، ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.

click here click here click here nawy nawy nawy