الزمان
«الذكاء الاصطناعي ودوره في حياة الإنسان».. لقاء بمعرض دمنهور للكتاب يناقش فرص التكنولوجيا ومخاطرها «جغرافية جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي».. ندوة بمعرض دمنهور للكتاب تناقش مستقبل الإنسان والقوة والثروة الزراعة: تعزز جاهزية مصر لمواجهة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود: تمرين محاكاة بالتعاون مع «الفاو» ضبط عاطل سرق هاتف محمول ومبلغ مالي من سيدة داخل محل عملها في قنا اكتشافات مصرية تصل للعالمية.. مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية يوثق أنواعًا جديدة من الحيوانات المنقرضة الرئيس السيسي: كوريا الجنوبية شريك موثوق لمصر.. والزيارة تدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين تأجيل عمومية نقابة الأطباء إلى 23 أكتوبر لعدم اكتمال النصاب القانوني باكستان: قواتنا في السعودية للدفاع عن أراضيها ولن تعبر الحدود لمهاجمة الفصائل اليمنية وزارة الصناعة تطلق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين.. خدمات بالذكاء الاصطناعي وحلول للمصانع المتعثرة سفارة سنغافورة تشيد بكفاءة أطباء قصر العيني بعد تقديم الرعاية الطبية لأحد مواطنيها 13 نوفمبر.. موعد عرض الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» على قنوات المتحدة موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026.. الاستعلام بالرقم القومي وأماكن الصرف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء تحذر من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر ينتج عنه زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، نصه: "ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟".

وأوضحت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة الشرعية؛ حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت، أنه نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله -الأب والجد وإن علا- وكذلك الأم والجدة وإن علت، ولا يدفعها إلى فرعه -أولاده وأولاد أولاده وإن سفل-؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأنه -أي المزكي- تجب عليه نفقة أصله وفرعه؛ فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاته.

وأكدت، أنه لا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لأولاده لغرض الزواج، ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.

click here click here click here nawy nawy nawy