الزمان
إنجاز مغربي تاريخي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية.. المغرب في نهائي الرجال والسيدات حسام حسن يودع منافسات الملاكمة في دورة ألعاب البحر المتوسط من دور الـ16 هالة زايد عن نظام الطيبات: فوجئت إن فيه ناس مصدقاه إسرائيل تعرب عن مخاوف شديدة إزاء اتفاق نزع السلاح مع حماس الأهلي يحدد موعد إغلاق المرحلة الأولى لعضوية فرع المنصورة الجديدة رئيسة الوزراء اليابانية: أستخدم مقر إقامتي الرسمي بشكل أكبر كمكان للعمل السودان.. حريق محدود بقسم العمليات في مستشفى بورتسودان نائب الرئيس الفلسطيني: لا انتخابات من دون غزة.. وستجرى في موعدها توفيق أوضاع تعديات وإشغالات منطقة الورش في الرويسات التابعة لشرم الشيخ هالة زايد: مصر وفرت أكثر من 120 مليون جرعة لقاح كورونا.. وكنت أول متطوعة بالتجارب الإكلينيكية هالة زايد عن جولاتها الخارجية أثناء كورونا: جاءت بتكليف رئاسي وحملت رسالة تضامن من مصر محافظ سوهاج يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة بحد أدنى 238 درجة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء تحذر من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر ينتج عنه زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، نصه: "ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟".

وأوضحت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة الشرعية؛ حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت، أنه نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله -الأب والجد وإن علا- وكذلك الأم والجدة وإن علت، ولا يدفعها إلى فرعه -أولاده وأولاد أولاده وإن سفل-؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأنه -أي المزكي- تجب عليه نفقة أصله وفرعه؛ فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاته.

وأكدت، أنه لا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لأولاده لغرض الزواج، ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.

click here click here click here nawy nawy nawy