الزمان
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر تطورات الأوضاع الإقليمية وزير الخارجية يبحثا هاتفياً مع نظيره العراقي التطورات الإقليمية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الاعلي لغزة مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية مشاركة وزارية رفيعة في جلسة “سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج” ضمن فعاليات النسخة السابعة لمؤتمر المصريين بالخارج الصحة: السيطرة على حريق اندلع في إحدى العيادات بمدينة نصر وزير المالية: إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل ”الخارجية” و”التخطيط والتنمية الاقتصادية” تطلقان خدمة سداد الفواتير للمصريين بالخارج عبر تطبيق ”سهل” وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج دراسة عاجلة لاختيار مسار آمن لتصريف المياه المعالجة واستغلالها في التنمية الزراعية بوادى حمزة جنوب طريق مطروح السلوم الزراعة: تبحث تطوير أداء المحطات البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء وتعزيز دورها في التنمية الزراعية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حبس وغرامة 100 الف جنيه عقوبة للتهرب من التجنيد .. دفاع النواب تقرر تغليظ العقوبة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.

وفي إطار اطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقاً لما أناطه بها الدستور المصرى ، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة ، وإمتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين.

ولما كان الإقرار بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب ، وبالتالي فرض سيادة القانون واجباً وطنياً، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني ، بما حدا بالدولة بالإعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريماً لما قدموه من تضحيات ودعماً لأسرهم.

وتأكيداً على المبدأ الدستورى للتجنيد الإجباري في إطار شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومى بكفالة من القانون، تتولى إنفاذه القوات المسلحة ، فقد صار لزاماً على القوات المسلحة إنفاذ إستراتيجية الإستفادة من الطاقة البشرية المتيسرة سنوياً بالدولة وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس شباب التجنيد بوصفهم حاملي راية الدفاع عن البلاد وتوفير قوات إحتياط بأعداد تتناسب، ومعدل كفاءة القوات المسلحة في أحوال الإستدعاء والتعبئة وفقاً لإلتزاماتها التي تتطلبها الضرورة العسكرية .

وفي ظل ارتفاع معامل التضخم، فقد تخلف عن الغرامات التي قررها القانون على مرتكبي جريمتي التخلف عن التجنيد ، أو التخلف عن الاستدعاء مبدأ الموازنة فيما بين جسامة الفعل نطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة المنصوص عليها بالقانون بشكل يفقدها قوتها الرادعة ويخل بمبدأ العدالة الجنائية.

وقد أظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات، التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الإستدعاء بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقا للردع في إطار العدالة الجنائية.

وفي هذا الصدد، تضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ - (د) وثانياً بند (هـ) من القانون عاليه ، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت .

كما اشتملت المادة الأولى أيضاً على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.

click here click here click here nawy nawy nawy