الزمان
إسرائيل تعلن تسريع إنتاج صواريخ آرو الاعتراضية مهمة أرتيميس 2 تحطم الرقم القياسي لأبعد مسافة وصلها إليها البشر من كوكب الأرض عودة إيسكو لتدريبات ريال بيتيس بعد فترة طويلة من الغياب سول تعرب عن أسفها لبيونج يانج بعد اختراق طائرات مسيرة لمجالها الجوي مستشار رئيس الضرائب: نظام القائمة البيضاء يخدم المستثمرين الملتزمين ضريبيا مصدر مطلع لرويترز: الحرس الثوري أوقف ناقلتي غاز مسال قطريتين قبل عبور مضيق هرمز جنابري يحذر بايرن ميونخ من خطورة ريال مدريد في «البرنابيو» 4 مسارات لإنشاء بنك الأنسجة.. مقترح برلماني لمواجهة أزمة علاج الحروق في مصر تعزيز التعاون والتصعيد في الشرق الأوسط.. ماذا جاء في كلمة رئيس حكومة المغرب خلال أعمال لجنة التنسيق المصرية المغربية؟ وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي 2020 و2021 الزمالك يحذر من التطبيقات المنتشرة وتحمل شعار النادي ترامب: نتلقى رسائل من الإيرانيين لمواصلة القصف بهدف سقوط النظام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

طلب إعادة مداولة في مجلس النواب قبل الموافقة النهائية على قانون الأنشطة النووية

تقدم النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إعادة مداولة بشأن المادة 110 من مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الذي وافق المجلس على مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ووجّه بلال، الطلب لرئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، عملًا بحكم المادة 132 من الدستور، والمادة 172 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكان بلال، قد طالب خلال المناقشة الأولى لمشروع القانون، بحذف المادة التي أجازت لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تشمل عددًا من الجرائم التي اعتبرها بلال "جسيمة تمس سلامة المجتمع وأمنه، وبعضها يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية".

ووقع على الطلب 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، فيما قال بلال في طلبه: "ساوت المادة، في أثرها، بين هذه الجرائم الجسيمة وبين المخالفات الإدارية، من خلال إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح مقابل مبلغ مالي، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخطورتها".

ويأتي من بين هذه المواد، المادة 10 التي تحظر استيراد أو بيع أو إنتاج مواد غذائية يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به، وكذا المادة 55 التي تحظر استيراد أو نقل مواد إشعاعية دون موافقة.

وقال إن الحديث هنا عن جرائم "إبادة بطيئة" ضد الشعب المصري وتسميم وقتل بالإشعاع، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم فضلًا عن التصالح.

وأضاف أن الغذاء الملوث إشعاعيًا لا تظهر آثاره بشكل فوري، وإنما يسبب سرطانات وطفرات جينية تدمر أجيالًا مقبلة وتهدد مستقبل هذا الشعب والوطن، مؤكدًا أن "الأرواح أهم من الأرباح، والشعب المصري فوق الجميع".

وعلى جانب آخر، قال إن المادة 110 لم تتساهل فقط مع "الجرائم النووية"، وإنما تساهلت كذلك مع جرائم انتهاك السيادة الوطنية والأمن القومي، مشيرًا إلى أن عبور سفينة محملة بنفايات مشعة من قناة السويس دون موافقة الهيئة يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية، ويتطلب تغليظ العقوبة وليس التصالح عليها بمبلغ مالي قبل إحالة الدعوى.

وأضاف أن خطورة أي تسريب إشعاعي في هذه المنطقة أو غيرها قد يحولها إلى منطقة محظورة إشعاعيًا ويدمرها بيئيًا بالكامل، متسائلًا عن تداعيات وقوع حادث أثناء نقل نفايات مشعة عبر قناة السويس، وتأثيره على مصر من مختلف الجوانب.

وتابع: "ما سبق ليس سوى 3 جرائم من بين نحو 20 جريمة أجازت هذه المادة التصالح فيها مقابل مبالغ مالية، وهي جرائم تهدد وجود الشعب المصري وأمنه القومي وسلامة أراضيه وموارده الاقتصادية".

واستطرد أن طبيعة هذه الجرائم وما قد ينجم عنها من آثار ممتدة وخطيرة، تقتضي التعامل معها في إطار الردع الجنائي الحاسم، دون فتح باب التصالح الذي قد يُفرغ النصوص العقابية من مضمونها.

وطالب بلال بالموافقة على إعادة المداولة بشأن المشروع، وحذف المادة (110)، اتساقًا مع اعتبارات حماية الأمن القومي وصون حياة الشعب المصري والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

click here click here click here nawy nawy nawy