الزمان
الزراعة: تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة مهربة واخرى مغشوشة في حملة مكبرة بكفر الشيخ أحمد الريان: الضوابط السعودية لموسم العمرة الجديد تعكس حرص المملكة على تطوير الخدمات.. وننتظر الضوابط المصرية لاستكمال الاستعدادات استمرار تنفيذ برنامج تعقيم الكلاب الضالة بمدينة العبور ضمن خطة متكاملة للتعامل الحضاري محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين ويشيد بدوره في دعم المنتج المحلي وتعزيز الزراعة المستدامة مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير الصناعة يفتتح معرض تكنوبرنت الدولي الثالث عشر المتخصص في صناعات الطباعة والتغليف حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بمنطقة معابد الكرنك وزير التخطيط: أطلقنا برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار وزير الشباب والرياضة يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بباريس ويستعرض برامج التعاون المشترك وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وزير التخطيط يعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي الحكومات والمؤسسات الدولية في العاصمة الأذربيجانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

تعرف على حالات إثبات النسب في قانون الأسرة: الولد للفراش واعتماد الطرق العلمية في حالات الإنكار

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام النسب.

ونصت المادة 98 من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن "أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية، وأکثرها عشرة أشهر قمریة، ویحتسب جزء الیوم الذی وقعت فیه الولادة یومًا کاملاً.

مادة (٩٩):

لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بینها وبين زوجها من حین العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة.

مادة (١٠٠):

يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد والوطء بشبهة إذا وُلِد لستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول الحقيقي، ولا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا وُلِد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاریخ التفریق.

مادة (١٠١):

یثبت نسب کل مولود إلی أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قید أو شرط.

كما يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو البيئّة مع مراعاة أحكام مواد النسب في هذا القانون.

ويثبت النسب بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من يُنسب إليه الطفل شرعًا أو التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.

click here click here click here nawy nawy nawy