«القطاع الخاص» يُطالب «القوى العاملة» بتوضيح منشور إجازة 6 أكتوبر
طالب النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، برئاسة شعبان خليفة، وزارة القوى العاملة، ضرورة توضيح منشورها الصادر رقم 1719 بتاريخ 1أكتوبر 2017م.
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن منشور الوزارة بخصوص اعتبار يوم السادس من أكتوبر ( عيد النصر ) إجازة باجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وهذا اليوم ضمن الأيام ( 13 ) التى نص عليهم (المادة 52 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م ونص قرار السيد وزير القوى العاملة رقم (112 ) لسنة 2003م ونص قرار السيدة وزيرة القوى العاملة رقم (49 ) لسنة 2009م والذى أصدروا جميعا بشأن تحديد أيام الأعياد والتى تعتبر إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وناشد خليفة، الوزارة بإصدار منشور يوضح به أن يوم الجمعة السادس من أكتوبر هو عطلة رسمية ويتوجب أن يأخذ العامل يوم بدل منها لأنها تقع ضمن الثلاثة عشر يومًا الذى نص عليهم المادة (52 ) من قانون العمل 12 لسنة 2003م، وكذلك قررى وزير القوة العاملة والهجرة رقم ( 1719 لسنة 2003م، و رقم 49 لسنة 2009م، لذلك نطالب الوزارة بأن تصدر أن يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر هو يوم أجازة رسمية بدل من يوم الجمعة السادس من أكتوبر أسوة بقرار مجلس الوزراء للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، وذلك احتراما للمادة ( 53 9 من الدستور المصرى التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة).


















