رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«كريمة» يوضح سن الحضانة.. ويؤكد: لا داعي للاجتهادات

 أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن توثيق الطلاق في مقررات الدولة الرسمية عمل إجرائي إداري يقوم على المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، ولا صلة له بصحة الزواج أو بطلانه شرعا، لأن العقد إذا استوفي أركانه وشروطه كان صحيحا، ويجب معالجة البواعث من تعقيدات بيروقراطية وروتينية وضعية مسببة لعدم التوثيق.

وأكد "كريمة" في تصريحات له، أنه فيما يخص سن الحضانة أن النساء أحق بالحضانة من الرجال إجمالا، وأن الحضانة على الصغار تبدأ منذ الولادة، ولكن انتهاء حضانة النساء علي الصغار حال افتراق الأبوين مختلف فيه بين فقهاء المذاهب، حيث يرى فقهاء الحنفية أن حضانة النساء على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له ويقدر هذا بـ7 سنين، وبه يفتي وقيل 9 سنين، وتظل الحضانة علي الأنثى قائمة حتي تبلغ بالحيض أو الاحتلام أو السن إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدة للمحضون، أما غيرها فحتى تشتهي ويقدر بـ9 سنين وبه يفتي.

أما في المالكية حضانة النساء على الذكر تستمر إلى بلوغه البلوغ الشرعي وبالنسبة للأنثى حتى زواجها ودخول الزوج بها، وفي الشافعية تستمر الحضانة للذكر والأنثى حتي التمييز ويقدر بسبع أو ثمان غالبا فإن بلغ يخير بين أبيه وأمه فإن اختار أحدهما دفع إليه، أما في الحنابلة الذكر حضانته حتى يبلغ 7 فإن اتفق أبواه جاز أن يكون عند أحدهما، وإن تنازعا خيره القاضي فكان مع من اختار، أما الأنثى تستمر حضانتها حتى تبلغ السابعة ولا تخير وإنما تكون عند الأب إلى البلوغ والزفاف.

وأضاف "كريمة"، أنه يرى أن رأي الجمهور لآثار، وتعليلات من جعل الحضانة الي سن التمييز تسع سنين وهو ما يؤمر فيه الصبي بعبادات تعويدا وتصح منه، ولا داعي لإجتهادات لأن هذا التقدير مستقر ديانة وقضاء.

موضوعات متعلقة