الزمان
الصحة: 4 وفيات و22 مصابًا في حادث غرق بارجة بخليج السويس.. ونقل المصابين جواً إلى مستشفى الجونة مقتل مسن طعنًا على يد نجله في الدقهلية بسبب خلافات أسرية ترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما البحر الأحمر: جهود مكثفة للعثور على 4 مفقودين في غرق حفار بجبل الزيت.. والمحافظ يتفقد الموقع مصدر أمني ينفي وجود رسائل لعدد من النزلاء تتضمن اعتراضهم على الترحيل القسرى لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وزير العدل يصدر حركة ترقيات قطاع التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى «مستقبل وطن» يطلق مبادرة لتوزيع المياه والعصائر على المواطنين بفاقوس «ريهام فايق» تتألق في سكرولينج على مسرح الريحاني محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2025/ 2026 بحد أدنى 230 درجة الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة محافظ كفرالشيخ يُكرّم أبناء المحافظة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات التعليم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

عبدالعال يرفع جلسة النواب.. ويرأس اجتماع اللجنة العامة بشأن تعديل الدستور

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الأثنين، وذلك بعد الموافقة علي قرار جمهورية متعلق  بالتعريفة الجمركية، وأيضا تعديلات علي قانون تنظيم الجامعات.

ومن المقرر أن يترأس علي عبد العال، اجتماع اللجنة العامة، لمناقشة المقترح الذي تقدم به رئيس ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض مواد الدستور.

وإذا ارتأت الجلسة العامة موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلي اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات ، وتتلقي خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب تقرير برأيها خلال 60يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة.

وفي حال وافق  المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية  لدعوة الشعب المصري للاستفتاء علي هذه المواد.

تنص المادة 226 من الدستور: لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

click here click here click here nawy nawy nawy