الزمان
فنانون إسبان يخلّدون شهداء أطفال غزة بقراءة أسمائهم في مدريد رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية وكالة الفضاء المصرية تستقبل السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون الفضائي وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد سفيرة مصر في مالاوي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الدولة وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد البنك الدولي لاستعراض سبل التنمية المجلس الأعلى للطاقة يناقش الإسراع في توفير ”الطاقة” اللازمة ورفع القدرة لمشروعات الصناعة الاستراتيجية رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزير الرى: المياه عصب الحياة والتنمية للمشروعات التنموية والعمرانية وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين بالأسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

عبدالعال يرفع جلسة النواب.. ويرأس اجتماع اللجنة العامة بشأن تعديل الدستور

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الأثنين، وذلك بعد الموافقة علي قرار جمهورية متعلق  بالتعريفة الجمركية، وأيضا تعديلات علي قانون تنظيم الجامعات.

ومن المقرر أن يترأس علي عبد العال، اجتماع اللجنة العامة، لمناقشة المقترح الذي تقدم به رئيس ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض مواد الدستور.

وإذا ارتأت الجلسة العامة موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلي اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات ، وتتلقي خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب تقرير برأيها خلال 60يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة.

وفي حال وافق  المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية  لدعوة الشعب المصري للاستفتاء علي هذه المواد.

تنص المادة 226 من الدستور: لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

click here click here click here nawy nawy nawy