الزمان
هيئة الدواء المصرية تحقق إنجازاً يقارب 100% في التعامل مع 2450 استفسار وشكوى منذ بداية ٢٠٢٥ حتى نهاية سبتمبر 2025 رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى مبره المعادي لتأهيلها للاعتماد بالتعاون مع ”من القلب للقلب” وسيمنس” و”Etisalat and more” نقيب أطباء مصر يشارك في المؤتمر الدولي السابع للمسؤولية الطبية في بنغازي هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة إكستيدو العالمية آليات تطوير الأنظمة الرقمية اللواء طارق النبوي.. ”رجل المهام الصعبة” يستأنف محاربة الفساد بحي شرق مدينة نصر ”التعليم العالي” تحصل على اعتماد ”المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” من المعهد العالمي للابتكار مدبولي يهنئ فخامة الرئيس والحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير الجيش السوداني يرفض مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار: سنواصل القتال مجلس الوزراء: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لماراثون زايد الخيري سلمى أبو ضيف تخلع الزى الفرعونى وترتدى الشعبى فى رمضان 2026 عرض فيلم الشاطر على إحدى المنصات 13 نوفمبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

عبدالعال يرفع جلسة النواب.. ويرأس اجتماع اللجنة العامة بشأن تعديل الدستور

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الأثنين، وذلك بعد الموافقة علي قرار جمهورية متعلق  بالتعريفة الجمركية، وأيضا تعديلات علي قانون تنظيم الجامعات.

ومن المقرر أن يترأس علي عبد العال، اجتماع اللجنة العامة، لمناقشة المقترح الذي تقدم به رئيس ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض مواد الدستور.

وإذا ارتأت الجلسة العامة موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلي اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات ، وتتلقي خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب تقرير برأيها خلال 60يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة.

وفي حال وافق  المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية  لدعوة الشعب المصري للاستفتاء علي هذه المواد.

تنص المادة 226 من الدستور: لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

click here click here click here nawy nawy nawy