الزمان
1 مارس… إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي بعد تطوير شامل ورفع كفاءة متكاملة العبرة بالخشوع وحضور القلب.. ما العدد الأنسب لـ ركعات صلاة التراويح؟ إمام بالأوقاف يجيب برواية حفص وابن وردان وابن ذكوان وشعبة.. آلاف المصلين يحيون الليلة التاسعة من رمضان بالجامع الأزهر الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 19 الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام زد غدا.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدا في 16 محافظة مدبولي يوجه بالمتابعة الميدانية الدائمة للأسواق للتأكد من استدامة توافر السلع بالكميات اللازمة السياحة: توقيع اتفاقية مع الشركة المنظمة لبورصة لندن الدولية لتكون مصر شريكا رئيسيا لعام 2026 التعليم: إعادة فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة حتى الثلاثاء المقبل المالية: 601.9 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 7 أشهر النائب محمد فؤاد: الضرائب ضرورة.. ولكن الأزمة في عدالة التحصيل وجودة الخدمات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

عبدالعال يرفع جلسة النواب.. ويرأس اجتماع اللجنة العامة بشأن تعديل الدستور

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الأثنين، وذلك بعد الموافقة علي قرار جمهورية متعلق  بالتعريفة الجمركية، وأيضا تعديلات علي قانون تنظيم الجامعات.

ومن المقرر أن يترأس علي عبد العال، اجتماع اللجنة العامة، لمناقشة المقترح الذي تقدم به رئيس ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض مواد الدستور.

وإذا ارتأت الجلسة العامة موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلي اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات ، وتتلقي خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب تقرير برأيها خلال 60يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة.

وفي حال وافق  المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية  لدعوة الشعب المصري للاستفتاء علي هذه المواد.

تنص المادة 226 من الدستور: لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy