رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس الدولة يبدي ملاحظات على تعديلات الجهات والهيئات القضائية

تلقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، رد مجلس الدولة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الجهات والهيئات القضائية، والمنتظر أن يتم التصويت النهائي عليه بجلسة الثلاثاء.

ويضم مشروع القانون المقدم تعديلات  علي  قانون  تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ وقانون القضاء العسكري الصادر رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وقانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بموجب التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء والموافقة عليها في أبريل الماضي.

وتضمنت الملاحظات أنه فيما يخص رأي مجلس الدولة فى مشروع القانون إبان إعداده تضمنته الأوراق، أما باقي الجهات والهيئات القضائية المعنية بمشروع القانون المعروض  لم تتضمنه الأوراق، وهو إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله، الأمر الذى يلزم معه عرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية لأخذ الرأى فيه قبل البدء فى اتخاذ الإجراءات الدستورية لاستصداره، درءا لما يلحقه من شبهة عوار دستورى حال عدم الالتزام بذلك.

كما تضمنت خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم.. كما ورد المشروع خلو من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم.

كما تضمنت أيضا أن المشروع المعروض لم يشير ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذين سيتم التعيين من بينهم متواجدين وقت اختيارهم على رأس العمل داخل الجهة أو الهيئة القضائية التى ينتمون إليها من عدمه ،وهو الفرض الذى يتحقق حال إعارة أو ندب أحدهم أو بعضهم ندبا كليا خارج الجهة أو الهيئة.. كما خلا المشروع من أية أحكام تنظم المركز الوظيفي لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذى يعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذه المدة دون بلوغه سن التقاعد.

وشملت الملاحظات أن المادة الخامسة تضمنت إضافة برقم "55"إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والتي أوردت حكما مؤداه تعيين رئيس هيئة القضاء العسكري وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

 واستعرض القسم فى هذا الصدد الفقرة الثانية من المادة "185"من الدستور ،بعد استبدالها فى عام 2019 ،والتى تنص على أنه يعين رئيس الجمهورية روساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم وذلك لمدة اربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ،أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ،كما استعرض القسم ما تنص عليه الفقرة الآولى من المادة "204"من الدستور من أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لآعضاء السلطة القضائية.

وقد استبان للقسم من هذين النصين أن الفقرة الثانية من المادة "185"من الدستور المشار اليه ناطت برئيس الجمهورية تعيين روساء الجهات والهيئات القضائية والتى من بينها القضاء العسكرى وفقا لما ورد بالمادة "204" من الدستور، وأن تلك الفقرة حددت من يتم التعيين من بينهم بأنهم أقدم سبعة نواب رئيس كل جهة أو هيئة قضائية، وحددت الفقرة ذاتها المدة التى يشغلها من يعين رئيسا للجهة أو للهيئة القضائية وهى مدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ،ولمرة واحدة طوال مدة عمله ،وأحالت الفقرة المشار اليها فى عجزها إلى القانون فى تنظيم ذلك.

وحيث إن المستقر عليه أنه ليس للمشرع القانوني أن يفتئت على الآحكام التى اورؤدتها النصوص الدستورية أو يتجاوز الحدود التى رسمتها فى هذا الشأن ،فقد ارتأى القسم أن نص المادة المضافة وقد تضمن تحديدا للمدة التى يشغل فيها رئيس القضاء العسكرى منصبه بأربع سنوات أو لحين حلول الدور علبيه للتقاعد أيهما أقرب ،يخالف الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة "185"من الدستور والذى جعل التعيين لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، إذ أنه قد يسمح بإنهاء خدمة رئيس هيئة القضاء العسكرى قبل بلوغه سن التقاعد ،الآمر الذى يمثل مساسا بالضمانات الدستورية المقرره لهذا المنصب ومنها عدم القابلية للعزل وفقا لحكم الفقرة الآخيرة من المادة "204" من الدستور، لذا ارتأى القسم لزوم استبدال عبارة "أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد "، بعبارة أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد درءا لشبهة عدم الدستورية التى تكتنف النص بصيغته المعروضة .

كما تلاحظ للقسم أن تنظيم تعيين رئيس القضاء العسكرى تنقصه الآحكام اللازمة ،ليضحى مكتملا على النحو السلف ذكره فيما يتعلق بشأن تعيين باقى رؤساء الهيئات القضائية وهو ما يضعه القسم تحت بصر البرلمان، كما تم ترقيم المادة لتكون تحت "رقم 54"مكرر بحسبان المادة "55"وإن كان الحكم الوارد بها قد ألغى بموجب المادة "6"من القانون رقم "16"لسنة 2007 الا أن رقم المادة لايزال قائما.