الزمان
المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا هيئة البث الاسرائيلية: تل أبيب حاولت منع رفع كامل العقوبات عن سوريا وإدارة ترامب رفضت باسم سمرة يفوز بجائزة أفضل تمثيل عن العتاولة 2 في مهرجان الأفضل باسم مرسي يسجل أول أهدافه مع المجد الليبي وإصابة علي فتحي وزير البترول: حجم مخزون منجم السكري يبلغ نحو 5 ملايين أوقية ذهب عائشة بن أحمد: الانتشار في مصر يحتاج إلى وقت طويل وأعمال مؤثرة فتح تحذر من عرقلة المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة وزير البترول: اتفاقية الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة وتعود لـ2019.. ولا زيادات بأسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026 الزراعة ترد على شعبة القصابين: لا زيادة في أسعار اللحوم خلال شهر رمضان زعم أن أخاه يسيء معاملته.. تفاصيل واقعة إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد مسئولة بالتضامن: 2000 سيدة يعملن بمصنع الغزل والنسيج في الفيوم والتوجه للتوسع محمد إمام يقدم العزاء لصديقه أحمد الفيشاوي في وداع والدته الفنانة سمية الألفي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المخدرات بشأن المواد المستحدثة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، بشكل نهائي على التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن  مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة.

جاء ذلك  بعد أن أثار هذا القانون جدال قانوني واسع بين الحكومة والبرلمان، لتتم إعادته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته من من جديد، خاصة أن المواد التى قدمت من الحكومة كان من شأنها تحقيق خلل، وليس معالجة ، وهو ما توصلت بشأن اللجنة التشريعية بتعديلات حاسمة بذلك  من خلال المادة الآتي نصها والمعنونه  بالأولى مكررا: "تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون"، فيما نصت المادة الثانية  علي النشر بالجريدة الرسمية.

وأستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة،  في جلسة سابقة ، حيث تضمن الفلسفة بأنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.

كما تضمن رأي ممثل الحكومة، حيث تقدم المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب بمقترح في شأن مشروع القانون المعروض، مفاده ما يلي: "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكرراً "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".

كما تضمن رأي اللجنة المشتركة: بأن وفقاً للدراسة التي أعدتها اللجنة المشتركة، وفي ضوء ما أثاره ممثل الحكومة، وما دار بين أعضاء اللجنة من مناقشات حول إعادة صياغة مواد مشروع القانون بصورة منضبطة للوصول إلى الغاية التي بُنيت عليها فلسفته . فكان لزاماً على المشرع عند وضع النصوص القانونية أن يراعي ويلتزم بمبادئ التشريع وأصول الصياغة في أن يحافظ على السياق التشريعي السليم وعدم الإخلال بمبدأ التناغم ما بين النصوص القانونية وعدم التعارض فيما بينها. ولما كانت الجواهر المخدرة تتساوى في الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون فكان لزاماً على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما مع الإلتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة.

وانتهت اللجنة بعد إعادة دراسة مشروع القانون المعروض إلى حذف المادة الأولى من مشروع القانون، وتعديل نص المادة (34 مكرراً "أ" الواردة بالمادة الثانية منه)، وبالتالي أصبح مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة بعد إعادة الدراسة مادتين فقط: الأولى "أصلها الثانية"، والثانية الخاصة بالنشر "أصلها الثالثة"، حيث  أصبح النص النهائي "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكرراً "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy