رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل تصح الصلاة مع حبس ريح أو غائط؟

هل تصح الصلاة مع حبس ريح أو غائط؟
هل تصح الصلاة مع حبس ريح أو غائط؟

أجازت دار الإفتاء المصرية صلاة أكثر من فرض بوضوءٍ واحدٍ مع مدافعة الريح أو الغائط لكن مع الكراهة التنزيهية، مشيرةً إلى أن الأفضل أن يقف المسلم بين يدي ربه خاشعًا مطمئن القلب هادئ البال؛ ليجني كامل ثواب وخيرات وبركات الصلاة ومناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى، دون استعجال، بل عليه أن يأتي الصلاة وعليه سكونٌ ووقارٌ؛ فعن أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عن النبي ﷺ  قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وقال ﷺ : «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ»، والأخبثان: البولُ والغائطُ.

واستشهدت الإفتاء على صحة فتواها بما قاله العلامة الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: « وتُكْرَهُ (الصَّلاةُ حَاقِنًا): أَيْ مُدَافِعًا لِلْبَوْلِ (أَوْ حَاقِبًا): أَيْ مُدَافِعًا لِلْغَائِطِ (أَوْ حَازِقًا): وَهُوَ مُدَافِعُ الرِّيحِ، أَوْ حَاقِنًا بِهِمَا، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَرِّغَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ.

وَأوضحت الإفتاء أن هذا الأمر إذا أفسد عليه خشوعه في الصلاة بطلت صلاته، استنادًا لما نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا انْتَهَى بِهِ مُدَافَعَةُ الأَخْبَثَيْنِ إلَى أَنْ ذَهَبَ خُشُوعُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ].